وترجع دعواه، إلى أن العرف يرى إظهار الرضا بالإسقاط مسقطا، لا إجازة له، كما أنه لو قال أحد للزوج: «إني أجزت زوجتك في الخروج عن المنزل» فقال: «رضيت بذلك» يعد ذلك إجازة لخروجها، لا إجازة للإجازة، والأمر سهل، وتعيين المصداق ليس من شأن الفقيه، وكون ذلك إسقاطا لا يخلو من وجه، وإن لم يخل من إشكال.
(٢٠٥)