أموا لهم» لأجل إضافة الأموال إليهم إضافة الملكية، فالملكية والمالية المضافتان إليه، سبب السلطنة عليها.
وكذا الحال في الحق، فإنه أمر اعتباري وضعي، لا يكون بنفسه موضوع دليل السلطنة الشرعية، ولا موضوع الحكم العقلائي، بل بسبب إضافته إلى ذي الحق يصير موضوعا له، فحق التحجير شئ، وإضافته إلى صاحبه شئ آخر، ينتقل إلى الغير بالإرث أو النقل.
فالحق محفوظ ومنقول إلى الغير، والإضافة إلى ذي الحق تتبدل، مع حفظ أصل الماهية الاعتبارية، فمناط السلطنة في الحق والملك هو الإضافة.
وعليه فدعوى الأولوية والفحوى، إن كانت لأجل أشدية الإضافة في الملك من الإضافة في الحق، ففيها: - مع بطلانها; لأن الأمور الاعتبارية لا اختلاف فيها بالشدة والضعف، والكمال والنقص، بل لا يعقل فيها ذلك، فلا يكون الملك أشد إضافة إلى صاحبه من الحق - أن لازم ذلك كون الأولوية معكوسة; لأن الإضافة الضعيفة إذا صارت موجبة للسلطنة، تكون الإضافة القوية أولى بذلك.
وإن كانت لأجل كون الملك أمرا اعتباريا، أشد وأقوى من الحق، ففيها أيضا ما تقدم: من عدم الاختلاف في الشدة والكمال ومقابليهما في الاعتباريات.
مع أن ضعف المتعلق، لا يوجب ضعف الإضافة، ألا ترى أن بعض الأملاك اعتباري، كمالكية الزوجة في الإرث قيمة بعض الأشياء، والمالكية في الكليات مع عدم الاختلاف في الإضافات، وقد عرفت أن مناط السلطنة هو الإضافات، لا نفس الأملاك والأشياء، وعلقة المالكية ليست أقوى من علقة الحق.
وتوهم: أن الملك أعيان خارجية، والحق أمر اعتباري، وذلك يوجب