ولا بد قبل الورود فيه من التنبيه على أمر; وهو أن كثيرا ما يختلط الأمر في المدعى والدليل; لأجل عدم تمحيض الكلام في المدعى والدليل الخاص به، ففي المقام يكون المدعى: هو استقلال الإسقاط للمسقطية، وأنه أحد المسقطات مقابل سائرها، فلا بد من الاستدلال عليه، وعدم الخلط بينه وبين مسقط آخر.
فنقول: أما فحوى صحيحة ابن رئاب: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام، فذلك رضا منه، فلا شرط...» (1) إلى آخرها، فالظاهر عدم صحة التشبث بها; فإنها - بعد لزوم حمل الكلام فيها على الحقيقة الادعائية; ضرورة أن إحداث الحدث والتصرف الخارجي، ليس رضا منه على وجه الحقيقة - ذات احتمالات:
منها: أنه رضا منه تنزيلا; لاشتراك التصرف والرضا في الأثر بحسب الواقع والحكم الإلهي، فيستفاد منها أن الرضا موجب لعدم الخيار أصالة، والتصرف موجب له; تنزيلا له منزلته تعبدا.
ومن الواضح: أن الإسقاط ليس رضا، ولا منزلا منزلته، فتكون الرواية أجنبية عن الدلالة على السقوط بالإسقاط.
ومنها: أن الوجه المصحح للادعاء، هو أن إحداث الحدث، كاشف نوعي عن الرضا، فحينئذ إن كان المقصود أن ذلك مصحح للدعوى، وإثبات حكم الرضا له تعبدا، فهو كالاحتمال السابق في عدم الربط بالإسقاط.
وإن كان المقصود إثبات الكاشفية له شرعا; باعتبار الكشف الظني عرفا، بأن كان المراد أن التصرف وإحداث الحدث، ليس بنفسه محكوما بحكم الرضا،