الإسقاط، فلا مانع منه على فرض إطلاقه.
والظاهر أن مراد الشيخ (قدس سره) في صدر كلامه هو ذلك (1)، وفي ذيله يظهر منه، التمسك بدليل السلطنة على صحة الإسقاط بكل لفظ دال عليه، فيرد عليه ما ذكر.
الثانية: أنه يمكن الخدشة في الأولوية والفحوى، ويتضح الأمر ببيان الفرق بين الملك والحق من بعض الجهات; وهو - أنه بعد اشتراكهما في كونهما أمرين اعتباريين - أن الملك اعتبر بنحو الطبيعة بلا شرط، القابلة للاتحاد مع الأعيان الخارجية، فيشتق من المادة مشتق محمول على الأعيان، فيقال: «إن الدار مملوكة لفلان» كالحقائق المشتقة المحمولة بالشائع على الذوات.
بل شاع حمل «الملك» على الأعيان، فيقال: «إن البستان ملك زيد» و «الملك» ما يملكه الإنسان; أي استعمل في المملوك، ولعل الاستعمال كان توسعا، ثم صار معروفا وحقيقة.
وأما «الحق» فهو معتبر نحو الحقيقة بشرط لا; بالنسبة إلى المضايفات والمتعلقات، فلا يحمل على الأرض المحجرة، ولا يقال: «إنها حق زيد» بل يقال:
«إن له فيها حقا» فكأنه اعتبر «الحق» بنحو الامتياز عن المتعلقات، وله نحو تعلق اعتباري، بها بخلاف «الملك».
نعم، قد يطلق «الحق» بمعنى الملك، فيحمل شائعا ك «الملك».
ثم إنه لا إشكال في أن الملك والحق، أمران اعتباريان مضافان إلى الملك وذي الحق، وأن مناط السلطنة على الأموال، ليس ذات الأشياء، ولا ماليتها، ولا ملكيتها بما هي، بل المناط هو الإضافة إلى المالك، ف «الناس مسلطون على