عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع (1)، وفي آخر: ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. (2) وحمل لفظ المتبايعين في الخبر الأول على المتساومين غير صحيح لما ذكرناه في الروايات الأخر، ولأن من قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم ساوم عليه لم يعتق بلا خلاف، ولو ساغ ذلك في الخبر مجازا لكان الأصل الحقيقة، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل (3)، وما يتعلق به من نفي خيار المجلس - في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأخبار: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله (4)، وقولهم: إنه أثبت الاستقالة في المجلس، وذلك إنما يثبت في عقد لازم، لا دلالة له فيه، وهو بأن يكون دلالة عليهم أولى، لأن المراد ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يفاسخه ما ثبت له من خيار المجلس، فعبر عن الفسخ بالاستقالة، وقلنا ذلك لأمرين:
أحدهما: أنه ذكر أمرا يفوت بالتفرق، والاستقالة ليست كذلك، وإنما الذي يفوت بالتفرق هو الفسخ بحق خيار المجلس.
والثاني: أنه نهى عن المفارقة خوفا من الاستقالة، والاستقالة غير منهي عنها، لأن الإقالة غير واجبة، وإنما المنهي عنه مفارقة المجلس خوفا من الفسخ بحق الخيار، لأنه مأمور باستئذان صاحبه واعتبار رضاه.
والسبب الثاني للخيار.
اشتراط المدة، ويجوز أن تكون ثلاثة أيام فما دونها بلا خلاف، ويجوز الزيادة على الثلاث، ويلزم الوفاء بذلك، ولا يفسد به العقد، بدليل إجماع الطائفة، ويدل على صحة العقد أيضا ظاهر القرآن ودلالة الأصل.