الإسقاط، لا يصح قبل الاشتغال بإيجاد السبب، فلا يصح اشتراط شئ مربوط بعقد مفقود، كما قيل نظيره في الوكالة; لعدم عقلائية الاشتراط، وانصراف دليل الشرط عنه.
وليس المقصود تصديق هذه الدعوى; إذ هي محل منع إلا في بعض الفروض، لا في المقام، بل المقصود أنه أمر قابل للبحث في خصوص المقام.
ومنها: أن شرط عدم الفسخ وإسقاط الخيار ونحوهما - مما هو غير مربوط بالعوضين، أو خارج عن بناء العرف عادة - لا بد وأن يذكر في متن العقد، وذكره قبله والبناء عليه لا يفيد، ولعل هذا هو المراد في المقام.
والتحقيق فيه: أنه إن قلنا بأن ماهية الشرط، عبارة عن الالتزام الإنشائي، المحتاج إلى الجعل والإنشاء، كماهية البيع التي هي مبادلة مال بمال إنشاء، كما مر منا مرارا (1)، فلا ينبغي الإشكال في عدم إمكان كونه من المداليل الالتزامية لألفاظ البيع، من غير فرق بين ما يرجع إلى العوضين، كشرط كون الحنطة حمراء، والثمن ذهبا ونحوهما، وبين الشروط الأخر.
وذلك لأن المدلولات الالتزامية، هي اللوازم المترتبة على المدلولات المطابقية قهرا، كطلوع الشمس ووجود النهار، والأربعة والزوجية، ولا تحتاج في وجودها إلى علة مستقلة.
ولا يعقل أن يكون الاشتراط معنى التزاميا، مترتبا قهرا على إنشاء البيع; لأن إنشاء الشرط يحتاج إلى مبادئ خاصة به، غير مبادئ إنشاء العقد، والمبادئ للأمر الاختياري، لا يعقل أن تترتب على أمر آخر قهرا وبلا اختيار.
فالقول: بأن ما يرجع إلى شروط العوضين ونحوها، يكون إنشاء العقد