الإسقاط مسقطا; لأنه مسبوق بوجود سبب السقوط دائما، ضرورة عدم إمكان عدم الالتزام بالبيع حين إنشاء الإسقاط.
فالمنشئ للإسقاط لا محالة رضي بالبيع، والتزم به، ثم أنشأه، فلا يقع الإنشاء سببا فعليا في مورد من الموارد.
وإن قلنا: بأن الرضا المسقط، ليس عبارة عن الالتزام بالبيع أو ببقائه; فإنهما حاصلان دائما، بل عبارة عن الإعراض عن حق الخيار، فيكون المراد منه الالتزام بالبيع معرضا عن الحق، والمسقط هو الإعراض، نظير الإعراض عن الملك، فإنشاء الإسقاط يكون مستقلا في قبال الإعراض; فإن الإسقاط في نظر المسقط يتعلق بالحق المحقق، ولا يعقل أن يكون مسبوقا بالإعراض، أو موقوفا عليه.
فالإعراض ترك الحق ورفضه، وله مقدمات، والإسقاط إفناؤه وإلقاؤه، وله مقدمات غير مقدمات الإعراض، فيكون كل منهما مستقلا في التأثير، ومخالفا ذاتا وموردا للآخر.
وإن قلنا: بأن الرضا المظهر مسقط; بمعنى أن الرضا المتصف بالمظهرية مسقط، لا أن الدال على الإظهار جزء موضوع، فالإسقاط مستقل ومقدم في التأثير والسببية عليه; لأن إنشاء الإسقاط مسقط، وموجب لصيرورة الرضا مظهرا، ففي رتبة تمامية السبب، يسقط الخيار بالإسقاط، فلا يبقى مجال لتأثير الرضا الموصوف.
وكذا الحال لو قلنا: بأن الإظهار جزء موضوع، أو قلنا: بأنه تمام الموضوع، ولا دخل للرضا الواقعي فيه، فإن في كل ذلك تكون سببية الإسقاط مقدمة على سببية الرضا المظهر، أو إظهار الرضا، تقدم الذات على الوصف في بعض، وتقدم الجزء على الكل في بعض، هذا حال فحوى ما دل على أن التصرف رضا منه.