في عدم اصطلاح خاص للشارع الأقدس في هذه الحقائق.
فحقيقة الخيار شئ واحد; هي الحقيقة العرفية في جميع الموارد، وكون خيار المجلس والحيوان شرعيا، لا عقلائيا، ليس معناه أن ماهية الخيار شرعية، بل المراد أن الخيار المعهود عند العرف، مجعول شرعا في هذين الموردين.
وإما من جهة احتمال أنه من الحقوق غير القابلة للإسقاط، أو أن له مسقطا خاصا. ويمكن الاستدلال عليه: بإطلاق قوله (عليه السلام) «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (1) فيدل بإطلاقه على عدم السقوط بعد الإسقاط. وفيه ما لا يخفى:
أما الاحتمال الأول; فلأنه مساوق لاختلاف ماهية خيار المجلس والخيارات العرفية، وقد عرفت ما فيه.
بل وكذا الثاني; لأن عدم تأثير المسقطات والأسباب العرفية، لا محالة يرجع إلى تصرف شرعي في الخيار، يجعله غير قابل للسقوط بالمسقطات العقلائية.
ولو لم يسلم ذلك; لاحتمال الردع عن المسقط العرفي، فهو مدفوع بأن الردع عن هذا المعنى الرائج العقلائي، لو كان لوصل إلينا، بل في مثل ذلك لا بد من الإعلان والتكرار، حتى لا يخفى على العرف، فلا يمكن رفع اليد عن طريقة العقلاء بمجرد الاحتمال.
وأما التشبث بروايات الخيار ففي غير محله; لأنها بصدد بيان ثبوت الخيار إلى غاية خاصة; هي الافتراق، ولا شبهة في أنه ليس من المسقطات، فعلى ذلك يكون للأدلة إطلاق بالنسبة إلى حال الإسقاط.