وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما، لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة. ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج.
____________________
لا خلاف في سقوطه بالتصرف، ولأنه دليل على الرضا، ولقول الصادق عليه السلام: " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط له " قيل: وما الحدث؟ قال: " إن لامس، أو قبل، أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء " (1). واطلاق التصرف والحدث يشمل الناقل وغيره، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة وتحميلها، أو حلب ما يحلب، ولبس الثوب وصبغة وقصارته، وسكنى الدار ونحو ذلك. ولو قصد به الاستخبار ففي منعه من الرد قول لا بأس به، فإن استثناه (2) اعتبر منه ما يعلم به الحال بأن يركب الدابة قدرا يظهر به فراهتها وعدمه، ويحلب الشاة بحيث يعلم حالها ونحو ذلك، فلو زاد عنه منع. ولو ساق الدابة إلى منزله، فإن كان قريبا بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له، وإن كان بعيدا كثيرا احتمل قويا منعه. وبالجملة فكل ما يعد تصرفا وحدثا يمنع، وإلا فلا.
قوله: " لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة ".
لا فرق في المدة المشترطة بين كونها متصلة بالعقد ومنفصلة عنه مع ضبطها، فلو شرطاها متأخرة صار العقد لازما بعد المجلس وجائزا فيها. وفي جواز جعلها متفرقة كذلك وجهان، أجودهما ذلك. وخرج بقوله " مدة مضبوطة " ما لو جعلاها محتملة للزيادة والنقصان، فإنه لا يصح قولا واحدا، وما لو أطلقا، فإنه لا يصح على الأقوى، خلافا للشيخ (3) (رحمه الله) حيث جعله مع الاطلاق ثلاثة أيام، مدعيا فيه النص والاجماع. وهما ممنوعان. أما الاجماع فواضح، وأما النص فلم نقف عليه
قوله: " لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة ".
لا فرق في المدة المشترطة بين كونها متصلة بالعقد ومنفصلة عنه مع ضبطها، فلو شرطاها متأخرة صار العقد لازما بعد المجلس وجائزا فيها. وفي جواز جعلها متفرقة كذلك وجهان، أجودهما ذلك. وخرج بقوله " مدة مضبوطة " ما لو جعلاها محتملة للزيادة والنقصان، فإنه لا يصح قولا واحدا، وما لو أطلقا، فإنه لا يصح على الأقوى، خلافا للشيخ (3) (رحمه الله) حيث جعله مع الاطلاق ثلاثة أيام، مدعيا فيه النص والاجماع. وهما ممنوعان. أما الاجماع فواضح، وأما النص فلم نقف عليه