أصل الدعوى.
فتحصل مما مر: أن الخيار باق، والفسخ نافذ.
وعلى ذلك لو كان الشرط عدم الفسخ ففسخ، لا موضوع لخيار التخلف، وكذا لو كان إسقاط الخيار ففسخ، وتخلف به.
وأما لو تخلف بتركه بعد العقد، وقلنا: بفوريته; لأجل قيام القرينة، أو كان له أمد وتخلف فيه، أو تخلف بتركه إلى التفرق، كان للمشروط له خيار التخلف.
ولو قلنا: بعدم نفوذ الفسخ، وبسقوط الخيار بمجرد الشرط، فلا يعقل التخلف، إلا أن يكون الشرط مجرد التلفظ بالفسخ، وهو كما ترى.
ولو قلنا: ببقاء الخيار، وعدم نفوذ الفسخ، ففي اشتراط عدمه لا يعقل التخلف.
وأما في اشتراط الإسقاط ونفوذه على فرضه، فإن تخلف بناء على الفورية، أو كونه ذا أمد، أو إلى التفرق، ففيه الخيار لو لم يتعلق بواسطة الشرط حق بالخيار، أو بالعقد، بل لو كان مقتضاه حق إلزام الشارط فقط، كما أشرنا إليه، وإلا فلا أثر للتخلف حتى بعد موت المشروط له.
ثم إنه على ما ذكرناه وبنينا عليه، ليس شرط عدم الخيار - وكذا شرط عدم الفسخ والإسقاط - من مسقطات الخيار; فإن الأول راجع إلى عدم الثبوت، والأخيرين لا يوجب شرطهما سقوط الخيار.
نعم، شرط السقوط بعد الثبوت، يكون من المسقطات.
ثم إن شرط الإسقاط إنما يصح، إذا كان الإسقاط نافذا، وإلا فلا يصح، فعلى هذا تكون رتبة البحث عن الإسقاط، مقدمة على شرطه، والأمر سهل.