الوجوب يوجب تعلق حق، يدفع سلطنة الشارط على الفسخ والإسقاط، ويلزم العقد بمجرده، فلا يلزم الدور; لأن المفروض أن الشرط لازم في الجملة في ضمن العقد الجائز، وهو كاف في سقوط الخيار ولزوم العقد، فلزومه موقوف على لزوم الشرط، دون العكس، فلا دور.
وإن قلنا: بأن ثبوت الحق وسقوط الخيار، أو لزوم العقد، يتوقف على وجوب الشرط مطلقا لا في الجملة، فيمكن الفرق بين شرط الإسقاط، وشرط عدم الفسخ; فإن شرط عدمه ووجوبه، لا يعقل أن يكون محدودا، فإنه راجع إلى أنه يجب عليه عدم الفسخ ما لم يفسخ.
وهذا التحديد في مثله يرجع إلى المناقضة في الجعل، فلا بد إما من الحكم ببطلان الشرط، وهو مخالف لإطلاق دليله.
أو بالوجوب مطلقا; لخصوصية في الشرط، فيرجع إلى أن صحة الشرط موجبة للزومه مطلقا، فيسقط به الخيار، ويتحقق اللزوم من غير لزوم الدور.
وأما شرط الإسقاط، فيمكن أن يكون واجبا ما دام العقد متحققا، وما دام عدم فسخه من غير الإشكال المتقدم، وعليه لا يمكن إثبات لزوم الشرط مطلقا إلا على نحو دائر.
هذا إذا قلنا: بأن معنى وجوب الوفاء بالشرط، وجوب العناوين الواقعة تلوه، ك «عدم الفسخ» و «الإسقاط».
وأما بناء على ما هو التحقيق: من أن الوجوب متعلق بعنوان «الوفاء» ولا تجب العناوين الأخر (1)، فلا مانع من تعلق الوجوب ما دام العقد موجودا، فإثبات اللزوم بنحو الإطلاق المستتبع للزوم العقد، دوري، والأمر سهل بعد بطلان