اكرام الفاسق فقام المكلف لأجل اكرامهما تعظيما، فان القيام يتولد منه التعظيمان وهما وان كانا بحيثيتين انضماميتين، لكن الامر بهما أمر بالسبب، فينجر إلى تعلقه بشئ واحد وجودا وايجادا ومنها أن يكون بين الفعلين تركيب انضمامي لا إتحادي فيخرج مثل اشرب ولا تغصب إذا كان الماء مغصوبا فان نفس الشرب هو الغصب فالتركيب الاتحادي لا يجرى فيه النزاع انتهى كلامه (وفيه) ان قضية التركيب الانضمامي والإتحادي أجنبية عن مسألة اجتماع الامر والنهى، وسيوافيك ان الجواز لا يبتنى على التركيب الانضمامي فان التركيب الخارجي اتحاديا أو انضماميا غير مربوط بمقام متعلقات الاحكام التي هي العناوين لا المصاديق الخارجية، و (عليه) يجرى النزاع في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، وكذا في مثل اشرب ولا تغصب مع كون الماء غصبا، وكذا في الافعال التوليدية، وان قلنا بتعلق الامر بالأسباب فان قوله أكرم زيدا، ولا تكرم عمرا كقوله قم لزيد ولا تقم لعمر، فهما عنوانان مختلفان يجوز تعلق الامر بأحدهما والنهى بالآخر، سواء في ذلك السبب والمسبب التوليدي مع أن المبنى أي رجوع الامر إلى السبب محل منع واشكال إذا عرفت ما ذكرنا فالتحقيق هو الجواز ويتضح بترتيب مقدمات الأولى ان الحكم بعثا كان أو زجرا، إذا تعلق بعنوان مطلق أو مقيد يمتنع ان يتجاوز عن متعلقه إلى مقارناته الاتفاقية ولوازمه الوجودية حتى يقع الخارج من المتعلق تحت الامر أو النهى فان تجاوزه عنه إلى ما دخالة له في تحصيل غرضه، جزاف بلا ملاك و (بالجملة) ان الإرادة التشريعية كالتكوينية في ذلك فكما ان الثانية تابعة لادراك الصلاح ولا تتعلق الا بما هو دخيل بحسب اللب في تحصيل الغرض ولا تسرى من موضوعه إلى مالا دخالة له في وعاء من الأوعية فكذلك الأولى، (وان شئت قلت) تعلق الامر بالصلاة لا يمكن الا إذا كانت الخصوصيات المأخوذة فيها دخيله في تحصيل المصلحة، فكما لا يمكن تعلقه بالفاقد منها، كذلك لا يمكن تعلقه بالخصوصية غير الدخيلة في تحصيلها، وقس عليه تعلق النهى بعنوان الغصب أو التصرف في مال الغير بلا اذن منه، فالمقارنات الاتفاقية، والملازمات الوجودية للمأمور به في الوجود الخارجي أو الذهني كلها خارجة من، تحت الامر
(٣١٠)