و «إسقاط الخيار».
كما أن الأمر كذلك في الأشباه والنظائر، ففي النذر والعهد والقسم، تعلق الوجوب بعنوان «الوفاء بها» لا بعناوين أخر، تتحد معها في الوجود الخارجي.
فلو نذر إتيان صلاة الظهر صح، ووجب الوفاء، ولم يتعلق وجوب من قبل النذر بالصلاة; لأن التعلق بعنوانها غير ممكن، ضرورة أن عنوان «النذر» الذي تعلق به الوجوب، غير عنوان «الصلاة» ولا يمكن سراية الحكم من عنوان موضوعه إلى عنوان آخر، ولا ربط بين الصلاة والنذر في ظرف العنوانية، وبعد وجود الصلاة في الخارج - وهو ظرف اتحاد العنوانين في الوجود - لا يعقل تعلق الوجوب به; لأن الخارج ظرف السقوط بوجه.
فالصلاة المأتي بها بعنوان «الوفاء بالنذر» ذات عنوانين، عنوان ذاتي هو «الصلاة» وعنوان عرضي.
وفي المقام: لا يعقل أن يتعلق الوجوب المتعلق بالوفاء بغير عنوانه، وما تعلق به هو «الوفاء بالشرط» وهو عنوان غير عنوان ما تعلق به الشرط، كعنوان «الفسخ» و «عدمه» و «الخياطة» و «عدمها» مما تقع تلو الشروط.
وحديث مشيرية عنوان لآخر، أو مشيرية عنوان للمصاديق الخارجية المتحدة مع مصاديقه، باطل لا يعتنى به; لعدم إمكان الإشارة بعنوان إلى ما يخالفه، فضلا عن الإشارة إلى المناقضات والمضادات، كما في باب الشروط، حيث يقع شئ ونقيضه وضده تلو الشرط في الموارد المتعددة.
ثم إن الامتناع المذكور، كما هو لازم على فرض تعلق الحكم بنفس العناوين - نحو «البيع» و «الصلاة» و «الشرط» و «النذر» وهكذا - كذلك لازم على فرض تعلق الحكم على نحو القضية الحقيقية، والعام الأصولي، نحو «المؤمنون