يقول: «الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يفترقا» (1).
وفي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا» (2) وقريب منهما غيرهما.
والظاهر منهما الذي هو كالنص، أن خيار المجلس لغير من يكون له خيار الحيوان، بل الظاهر الذي لا ينبغي إنكاره، أن الخيار المجعول في غير الحيوان إلى أن يفترقا، مجعول فيه إلى ثلاثة أيام.
والمناسب للاعتبار أيضا ذلك; فإن المظنون أن حكمة الجعل في خيار المجلس، هو النظرة لهما; للتروي وتشخيص المصلحة، وفي الحيوان أيضا كذلك، لكن لما كانت الحيوانات مختلفة من حيث الخلق والجهات الباطنية، جعل للمشتري الخيار إلى ثلاثة أيام للتروي، فلا يكون خيار الحيوان للمشتري، إلا الخيار الذي لسائر المعاملين، وإن كان امتداده إلى ثلاثة أيام.
وتوهم: دلالة رواية عمار بن موسى (3) على ثبوت خيار المجلس للمشتري فاسد; لأنها تدل على سقوط الخيار بالتفرق، لا سقوط خيار المشتري فراجعها، فحينئذ لو طال مجلس المشتري والبائع إلى أزيد من ثلاثة أيام، انقضى