فالمورد من قبيل ما وقع النزاع فيه: من أن الصحيح التمسك بالعام أو المطلق، أو التمسك بالاستصحاب.
والتحقيق على ما حقق في محله: عدم جواز التمسك بالاستصحاب (1)، ولا سيما في مثل المقام، الذي تدل فيه الأدلة بدلالة لفظية، على استمرار الخيار إلى زمان التفرق.
ولا يخفى: أن الخروج في المقام، تخصيص أو تقييد ولو بلسان الحكومة; لأن شرط القبض شرعي، لا عرفي.
والحق: أن الخيار على فرض عدم ثبوته حال العقد، ثابت حال القبض إلى زمان التفرق، مع أن الظاهر تسلم ثبوته في الجملة، وإنما الخلاف في المبدأ.