في الحقيقة بيع، وأما الآثار المترتبة عليه، فهي أحكام عقلائية، قد تترتب عليه، وقد لا تترتب، كما في بيع الفضولي، والصرف، والسلم، ولا شبهة في صدق «البيع» على بيع الغاصب، وبيع الصرف، والخمر، وآلات القمار، ونحوها.
وأما قضية الحمل الأولي والشائع، وأن البيع الإنشائي من الأولي (1)، فلا ينبغي التفوه بها، وإن صدرت عن بعض أهل التدقيق; ضرورة أن البيع الإنشائي بالحمل الأولي، هو مفهوم ذلك، وبالحمل الشائع هو المصداق الخارجي المنشأ من ذلك المفهوم.
فماهية البيع الإنشائي حقيقة، هو البيع بالحمل الأولي، ومصداقه المنشأ هو البيع بالحمل الشائع، وهو الموضوع لحكم العقلاء، لا مفهومه.
ولعل القائل أخذه مما ذكره بعض أهل الفلسفة: من أن الميزان في الحمل الشائع، ما يترتب عليه الأثر المطلوب، مقابل الحمل الأولي والمصاديق الذهنية (2).
ولكنه أخطأ في المقام; حيث إن أثر البيع الإنشائي، ليس التبادل الواقعي المتقوم باعتبار العقلاء، الخارج عن تحت قدرة المنشئ، بل أثره هو التبادل الإنشائي، وحصول المنشأ بالحمل الشائع، مقابل مفهوم ذلك، أو صيرورته موضوعا لحكم العقلاء، أو صحة كونه كذلك وإمكانه.
إن قلت: إن المشتقات التي تكون مبادؤها غير قابلة للبقاء خارجا، بل يكون وجودها آنيا، لم يعتبر فيها التلبس بالمبدأ; لعدم إمكان التلبس فيما يكون آني الوجود، والبيع والشراء من هذا القبيل.
قلت: لا يعقل صدق المشتق بلا تلبس، وإنما الاختلاف في أنحاء التلبس: