المعاوضة بين الحيوانين بناء على ثبوته له، فإن الظاهر أن خيار المجلس والحيوان لا كثرة فيها; لا من جهة ذاتهما، وهو واضح، ولا من جهة الموضوع أو العلة، كما في خيار الغبن، وخيار العيب، فإن الكثرة هناك بكثرة العلة الموجبة لضيق ذاتي، لا ينطبق إلا على المقيد، أو بكثرة الموضوع كذلك إن قلنا: بأن الغبن ونحوه ليس علة، بل موضوع لثبوت الخيار.
بخلاف خيار المجلس والحيوان، فإن المجلس لا دخل له في ثبوته، بل نفس البيع تمام الموضوع، وكثرة العوضين لا توجب كثرة المجعول، وخيار الحيوان أيضا لا يثبت إلا لنوع من العوضين، ومعه يلزم من ثبوت خيارين في بيع الحيوان أن يكون بلا موجب للتكثر.
ولا يصح أن يقال: إن خيار المجلس ثابت للبيع بما هو، وخيار الحيوان ثابت لبيع الحيوان، فإن البيع بما هو من غير لحاظ المتعلق، لا واقعية له إلا تحليلا، ولا يتعلق به الخيار جزما.
وبالجملة: لا يعقل تعلق جعلين بأمر واحد لا كثرة فيه; إذ يرجع في المقام إلى أن مشتري الحيوان بالخيار إلى زمان التفرق، وهو بالخيار إلى ثلاثة أيام، وبعد كون التفرق وثلاثة الأيام غاية، لا قيدا مكثرا، لا يعقل تعلق الجعلين بهما.
نعم، ما هو المعقول هو امتداد الخيار المجعول في سائر المتعلقات إلى ثلاثة أيام من الحيوان.
ولو نوقش في ذلك، فلا ينبغي الإشكال في أن المستفاد من الأخبار، أن خيار المجلس ثابت في غير الحيوان، وخيار الحيوان الذي جعل فيه إلى ثلاثة أيام، هو الخيار الذي جعل في غيره إلى زمان الافتراق.
ففي مصححة علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته