وأما بيع الصرف والسلم، فعلى القول: بأن العقد غير لازم، والبيع غير صحيح فعلا إلى زمان القبض، فلا يثبت الخيار إلى زمان القبض.
وأما بعده فلا دليل على ثبوته; لعدم صدق «البيعين» عليهما; لانقضاء المبدأ، فحال صدور البيع منهما صدق العنوان، ولم يثبت الخيار، وحال انقضاء المبدأ لم يثبت العنوان حتى يحدث الخيار.
وبعبارة أخرى: إن الخيار الثابت للمتبايعين، باق إلى زمان الافتراق ولو سلب العنوان عنهما، وفي الصرف والسلم لا دليل على ثبوته، حتى يبقى إلى زمان الافتراق; لعدم تحقق العنوان في هذا الحال، هذا حال ما أخذ عنوان «البيعين» فيه.
وأما ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا التاجران صدقا بورك لهما...» إلى أن قال: «وهما بالخيار ما لم يفترقا» (1) فلا إشكال في أن المراد منه هو البيعان، لا عنوان «التاجرين» بحسب الحرفة، حتى يصدق على غير المتلبس بالبيع; فإن من له حرفة التجارة، لا يثبت الخيار له جزما، فيكون المراد التاجر عملا; أي البائع والمشتري.
إن قلت: البيع حقيقة في المبادلة المؤثرة، وأما المبادلة الإنشائية فهي بيع بالحمل الأولي، وهي ليست ببيع حقيقة، وظواهر الأدلة أن البيعين بالحمل الشائع، موضوع للحكم، ففي بيع الصرف والسلم، لم يتحقق عنوان «البيع والبيعين» إلا حال ترتب الأثر عليه، فيكون حدوث الخيار حال التلبس بالمبدأ.
قلت: قد مر مرارا أن ماهية البيع، عبارة عن المبادلة الإنشائية (2)، وهي