من أدلة الخيارات، أنها مقيدة لأدلة لزوم البيع، وأن اللزوم في نفسه مفروغ عنه، وهو مقابل عدم اللزوم لأجل الخيار، وكذا مقابل الجواز.
والظاهر من قوله (عليه السلام): «فهما بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع» (1) هو التصرف في لزوم المعاملة، لا تقييد الوجوب التكليفي، بل تقييده ابتداء، غير مناسب لعدم صحة استثناء الخيار من الوجوب التكليفي ابتداء.
نعم، بعد ثبوت الخيار وتقييد اللزوم، ينتفي الوجوب التكليفي لو كان، أو يتقيد بالتبع، فالقائل بالخيار، لا بد له من إثبات اللزوم، لا إثبات وجوب القبض، وإثبات ذلك لرفع اللغوية، لا يكفي لثبوت الخيار.
نعم، بعد ثبوته بإطلاق دليله، لو نوقش فيه: بلزوم اللغوية، يتشبث بنحو ذلك، وإلا فهو يثبت إمكان الخيار، لا تحققه، وقد مر أن الثبوت بالإطلاق، فرع لزوم العقد.
الجهة الثالثة:
على فرض عدم وجوب القبض تكليفا، يمكن القول: بثبوت الخيار حال العقد; بدعوى إطلاق بعض أدلة اللزوم لمثل هذا العقد، الذي تعرضه الصحة بلحوق القبض، ومنع ما أشرنا إليه سابقا; من أن الخيار مختص بالعقد الصحيح (2)، بل المسلم عدم الخيار في العقد الفاسد، الذي لا تعرضه الصحة مطلقا.
ولهذا التزم الشيخ الأعظم (قدس سره) في بعض المسائل السالفة، بلزوم عقد