ثابت ما لم يفترقا، والافتراق رافع للخيار.
وكذا الحال في بعض آخر، حيث قال (عليه السلام): «فإذا افترقا وجب البيع» (1) لما عرفت من أنه كناية عن سقوط الخيار، فتدل تلك الروايات على أن الغاية في النبوي; لرفع الحكم وعدم الخيار.
فتحصل مما ذكر: أن قول المشهور بثبوت الخيار (2)، لا يخلو من قوة.
ثم على فرض تسليم دلالة الروايات على ما قيل، فالظاهر عدم صحة التفصيل بين المقام، وبين ما إذا فرض رأسان على بدن واحد - بحيث يكون كل غير الآخر - وما إذا فرض البدنان ملصقين; بحيث لا يمكن انفصالهما (3)، فإن الظاهر من القضية بعد التسليم، أن الحكم ثابت للمتبايعين إذا أمكن افتراقهما، من غير فرق بين الإمكان الذاتي والوقوعي، فلا يكفي مجرد الاثنينية مع امتناع التفرق.
بل لا يبعد أن يقال: إن المتلازمين بحيث لا يمكنهما التفرق لعارض - كالحبس أبدا في مجلس العقد - أيضا كذلك.
ثم على فرض التوقف في استفادة حكم الموضوع من الأخبار، فالمرجع أدلة لزوم البيع، فمراد الشيخ (قدس سره) من «التوقف» (4) لعله التوقف في الاستفادة، لا في حكم الموضوع.