والأصل الآخر أنه في التغليب في المقام - كغيره نحو «الشمسين» و «القمرين» - يكون لحوق علامة التثنية بعد دعوى المتكلم، أن الموضوعين أو الشخصين من طبيعة واحدة.
ففي مثل «شمسين» ادعى أن القمر شمس، وليس في الفلك مثلا إلا الشمس، ثم ألحق بالواحد الادعائي علامة المثنى.
وفي المقام: ادعي أن المشتري بائع، وليس غير البائع عنوان، ثم ألحق بالعنوان الواحد علامة المثنى، ولازمه صدق «البايعين» على فردين خارجيين من البائع فقط، أو من المشتري فقط، أو فرد من البائع، وفرد من المشتري، لكن قامت القرينة على إرادة الأخير، فتمت الدلالة على التكثر الخارجي المنفصل.
قلت: بعد تسليم المقدمة الأولى، تكون الثانية مخدوشة; فإن القرينة العرفية، قائمة على أن المراد بالتثنية البائع والمشتري; أي نفس طبيعتهما، وإرادة الفرد تحتاج إلى قرينة، ومع عدمها يحمل الكلام على ذلك، ولهذا لا ينقدح في ذهن العرف، أن البايعين والمشتريين مصداق للبايعين، وإنما الحمل على غيرهما لأجل القرينة.
وبالجملة: لا يفهم من تلك الجملة إلا ما يفهم من قوله: «البائع والمشتري بالخيار» وقد عرفت حال قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما لم يفترقا» (1).
وأما المغياة بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «حتى يفترقا» (2):
فقد يقال: بأن الافتراق معنى متقوم باثنين، وعنوان «المفترق» و «المفترق عنه» لا يجتمعان في واحد، والقضية الإيجابية تستدعي وجود الموضوع.