كون التقابل بين الافتراق وسلبه، تقابل الإيجاب والسلب، لا العدم والملكة، واللازم صدق سلب تفرق بدنهما، وهو كذلك، وإلا لصدق نقيضه، وهو ممتنع، فامتناع تفرق بدنهما، مستلزم لوجوب نقيضه، وهو سلبه.
مضافا إلى أن الحكم لما كان على العناوين الكلية، كان بدن البيعين - كنفس عنوانهما - عنوانين صادقين على المصداق الواحد.
فالموجود الخارجي مجمع العنوانين، والبدنان مجتمعان في البدن الواحد الخارجي، وهو من جهة بدن البائع، ومن جهة أخرى بدن المشتري، وعدم افتراقهما كعدم افتراق بدنين ملصقين، والاجتماع في نظائره اجتماع اتحاد، لا وحدة، وإلا لا يعقل سلب أحدهما مع بقاء الآخر ضرورة.
فمع اجتماع العالم والعادل في شخص، يكون بدنه بدنهما، ومع سلب العدالة، يبقى بدن العالم، ويخرج الخارج عن كونه بدن العادل، وهذا حكم العناوين المنطبقة على المصاديق.
نعم، قد يتفق كون صدق العناوين على موضوع بجهة واحدة، كصرف الوجود على بعض الاصطلاحات.
فتحصل مما مر: أن القائل بعدم الخيار له، إما قائل بظهور «البيعين» في تعدد الشخصين والبدنين، أو قائل: بأن التفرق وسلبه متقابلان تقابل العدم والملكة، أو قائل: بأن الموضوع للسالبة بدن البيعين، ولا بدن لهما مع الوحدة، أو قائل: بأن الموضوع في سلب الافتراق بدنان، وقد عرفت ما فيها.
بل لو دل دليل على أن الخيار، ثابت مع سلب افتراق بدن البائع عن بدن المشتري، يكون السلب صادقا; لما عرفت من أن البدن الواحد، بدن البائع وبدن المشتري، وهما مجتمعان فيه، ولهذا لو أمر المولى بإطعام كل بائع، وإكساء كل مشتر، لوجب في المقام إطعامه وإكساؤه.