وفيه: منع عدم الصدق; لما تقدم مرارا من أن ماهية البيع، ليست إلا المبادلة الإنشائية بين المالين، سواء حصل الانتقال حقيقة أم لا، كالبيع الفضولي (1).
فالعمودان مال قبل الانعتاق وتعلق البيع، واشتراؤهما اشتراء حقيقة، وعدم تملكهما بعد البيع - على القول به - لا يخرج الشراء عن حقيقته.
ولا إشكال في حصول الجد في الشراء; لاختلاف الأغراض الموجبة له بحسب الموارد، بل قد مر منا في بعض المباحث، أن اشتراء الحشرات المؤذية - لغرض إفنائها ودفعها عن الزرع ونحوه - اشتراء عقلائي، يصدق عليه «الاشتراء» حقيقة، ويتحقق الجد فيه واقعا (2).
وقد يقال: بانصراف أدلة الخيارات إلى حال وجود العوضين، فإذا تلف أحدهما أو كلاهما فلا خيار، والمقام من التلف الشرعي; لامتناع رجوع الحر رقا، فعليه لا تكون الخيارات مطلقا مع التلف (3).
وهذا وإن لم يكن بذلك البعد، لكن لا تطمئن به النفس.
وقد يقال: بامتناع تحقق الفسخ مع التلف; فإن الفسخ إرجاع العوضين إلى محلهما قبل البيع، ولا يعقل إرجاع المعدوم، كما لا يعقل بيع المعدوم، والمنعتق وإن لم يكن معدوما، لكنه بحكمه; لأنه لا يمكن إرجاعه تحقيقا إلى محله، ولا إرجاعه إلى ملك المشتري لينتقل منه إلى البائع، تحقيقا لحقيقة الفسخ (4).
وقد يجاب عنه: بأن العود تحقيقا إنما يوجب عود الحر رقا، إذا كان موجبا