لعود المبيع بعينه، لا بماليته المنحفظة بعينه تارة، وببدله أخرى، والقائل بالخيار حتى مع التلف، لا بد وأن يقول: بالعود بماليته، لا بشخصه.
ومختصر القول فيه: أن القرار المعاملي المرتبط بقرار آخر، لا يستقل بالتحصل إلا بلحاظ ما تعلق به القرار، ولا يعقل بقاء القرار مع عدم بقاء متعلقه بنحو من الاعتبار، ولا يعقل اعتبار الحل إلا مع اعتبار بقاء العقد.
فحينئذ إن كان اعتبار الحل مطلقا، وشاملا لصورة تلف العين، فلا بد من اعتبار بقاء العقد بين العينين بما هما ما لان، لا بما هما عينان، فمع بقاء العين تعود بشخصيتها وماليتها، ومع عدمه تعود بماليتها، والمالية بما هي مالية - لا بما هي متقومة بعين خاصة - لا تلف لها، وعود المالية إلى الفاسخ عين ملك البدل (1). انتهى.
وهو لا يخلو من غرابة; ضرورة أن عدم بقاء العقد إلا ببقاء متعلقه، لا يوجب الالتزام بما هو فاسد عقلا وعرفا; لأنه إن كان المراد من «بقائه بما هما ما لان» أن العقد بعد تلف العين - التي هي متعلقه - تعلق بأمر آخر في وجوده البقائي، فهو واضح الامتناع.
وإن كان المراد: أنه تعلق في حدوثه بهوية المتعلق، وماليته باقية بعد تلف الهوية، فإن رجع إلى التزام مالية كلية، فيكون المتعلق هوية جزئية ومالية كلية، فهو محال مع إنشاء واحد، والانحلال إلى بيعين أفسد، مع أنه كر على ما فر منه.
وإن رجع إلى التعلق بالعين بماليتها; أي بما هي مال، فمع تلف العين لا يعقل بقاء ماليتها.