الباطل فعلا وغير اللازم ذاتا، غير مشمول لها.
وقد أشرنا سابقا: إلى أن أدلة الخيار، مقيدة لدليل اللزوم (1)، فالظاهر من قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) - بناء على أنه كناية عن اللزوم - هو أن كل عقد لازم، وأن تمام موضوع اللزوم في كل مصداق هو العقد، فإطلاقه يقتضي عدم الخيار مطلقا، وأدلة الخيارات مقيدة له.
وحيث إن بيع الفضولي قبل الإجازة، لا صحة له ولا لزوم، فلا خيار فيه، ضرورة عدم صحة جعله للباطل غير اللازم، وأما بعد الإجازة، فلا مانع من ثبوته فيه للفضوليين، إلا أن يقال: بالانصراف عنهما.
إن قلت: إن المتفاهم من أدلة الخيار، أنه حادث بحدوث عنوان «البيعين» والفرض بطلان ذلك، وأما بعد الإجازة فلا دليل على ثبوته; لقصور الأدلة عن إثبات لحوقه فيما بعد الحدوث.
قلت: مضافا إلى أن الحكم المعلق على عنوان، يثبت له من حين حدوثه، إن لم يمنع عنه مانع، وإلا فمن حين ارتفاعه، والبيعان إنما لم يثبت لهما الخيار قبل الإجازة; لكون عدم الصحة واللزوم مانعا عنه، أو لأنه مع عدمهما لا مقتضي للثبوت، وإذا صح ولزم فلا مانع من ثبوته، ولا دليل على اقتصار الثبوت على ما إذا حدث بحدوثه.
إنه إذا كان «البيعان» في البيع الصحيح هو الموضوع للخيار، كان تحقق هذا العنوان وحدوثه في بيع الفضولي بعد الإجازة، فالبيعان قبلها ليسا موضوعا، وبالإجازة يتحقق الموضوع، فلا إشكال من هذه الناحية، هذا على النقل.
وأما على الكشف بأقسامه، فالموضوع متحقق من حين حدوث البيع;