بلا احتياج إلى التنزيل. فالمراد هو إدراج الأولاد في الحكم ببيان أن بيوتهم بمنزلة بيوت الأب نفسه.
وقيل في سره وجه آخر أيضا، لا افتقار إلى نقله.
وأما الروايات - فمنها: ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " أو صديقكم " فقال: هؤلاء الذين سمى الله تعالى في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه، فأما خلا ذلك من الطعام فلا (1).
ومنها: ما (في المحاسن) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام؟ قال: المأدوم والتمر (2) إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
والظاهر: أن (التمر والمأدوم) مثال لما يجوز أكله، فيجوز في الخبز والماء وبعض الفواكه وما إلى ذلك من الأمور المعتادة، دون النفيسة التي يضن بها إلا للخواص من الأضياف مثلا، كما سيجئ.
والمراد من (ملك المفتاح) هو الوكالة والتفويض ونحو ذلك. كما أن المراد من (الأعمام والأخوال وغيرهما من ذوي النسب المذكورين فيها) هو من يصدق عليه عنوان العم أو الخال أو نحوهما بلا واسطة، لظهور اللفظ أولا وبالذات فيه، فلا يشمل ما يكون كذلك مع الواسطة.
وأما آية تحريم النكاح: فلأجل ورود دليل خارجي على التعميم، ولذا يحكم هناك بتحريم البنت وإن نزلت مع إباء العرف عن إطلاق البنت على من نزلت في الطبقات السافلة جدا، فلا يقاس المقام بذلك الباب.