فللمالك أن يفك المال من الرهن بأي وجه أمكن: من الايتاء أو العزل أو نحوهما.
هذا مجمل القول فيما يتفرع على كل واحد من تلك المباني، وقد اخترنا (في كتابي الزكاة والخمس) أن التعلق بنحو الملكية لا الحقية استظهارا من نصوص البابين، وبنحو الإشاعة لا الكلي في المعين، كما هو خيرة " الماتن ره "، فراجع.
ولما تقدم ما به يتضح حكم مسألتي (14 و 15) لم يتعرض لهما سيدنا الأستاذ (مد ظله العالي).
مسألة 16 - لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال، والأول: كأن يقول:
أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط، أو بالصلاة وغيرها، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء. والثاني: كان يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا، وإلا فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا. والثالث: كأن تكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات