الترتب (من تصوير الأمر بالمهم عند عصيان الأهم) إذ لأمنع من تحقق الأمر بالمهم حينئذ، وكذا في المقام لا غرو في تحقق الأمر بالصلاة عند سقوط النهي عن الغصب.
والحاصل: والحاصل: أنه لا إشكال في صحة الصلاة بناء على جواز الاجتماع عند اتحاد المحبوب والمغضوب في الواحد الشخصي.
وأما بناء على الامتناع - فقد يستدل للبطلان تارة: بعد تمشي قصد القربة ممن هو عالم بحرمة الغصب أو في حكم العالم بها، وأخرى: بعدم امكان حصول القرب من المبعد، وثالثة: بفقد الأمر.
وقد مر النظر في هذه الوجوه بأسرها. ولنوضح بعض ذلك، لكون الحكم من الدقائق العقلية، ثم نتبعه بما يؤيد ما اخترناه، فنقول:
أما حديث (عدم تمشي قصد القربة) فهو خاص بمن يعتقد البطلان، فالعالم به - سواء كان علمه مطابقا للواقع أم لا - لا يمكن أن ينوي القربة ويقصدها. وأما من عداه ممن هو عالم بالحرمة التكليفية فتمشي قصد القربة منه بغير جهة المعصية بمكان من الامكان، ويشهد له أن جل العامة قائلون بالصحة في المروض من البحث مع اعتقادهم حرمة الغصب تكليفا، فلو لم يمكن تمشي قصد القربة عقلا كيف يصح لهم - مع كونهم عقلاء - الذهاب إلى صحة الصلاة، إذ الأمر العقلي البين لا يختلف فيه الخاصة والعامة، إذ لا ارتباط للولاية بامكان تمشي قصد القربة وعدمه.
وكذا يشهد له ما مر: من أن غير واحد من العصاة من الخاصة يصلون لله تعالى في دورهم المغصوبة وفي ألبستهم المملوكة للغير بأحد أنحاء الملكية، والسر في ذلك هو إمكان تمشي القصد من جهة المصلحة، إذ الجهة متعددة البتة، وليست جهة الامتثال عين جهة العصيان، بل غيرها المتحدة معها وجودا فقط.