وإنما الكلام في جواز ذلك مع صدق أحد العنوانين. والذي يدل عليه هو ما رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة (1).
وما رواه عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس (2).
لا إشكال في السند. وكذا المتن، لظهوره في الترخيص مطلقا، سواء كانت التحلية بتذهيب قبضة السيف أو غيرها من حدوده وأطرافه ونحوه ذلك، وسواء كان الرجل متقلدا بذاك السيف أو المصحف أم لا. فعلى تقدير التقليد بنحو البارز منه تصدق الزينة، وأما إذا كان السيف في غمده والمصحف في غلافه، فلا.
وأما اللبس: فعلى تعميمه شامل لمثل الفرض، وأما على ما قويناه: من بقاءه على الصدق المتعارف بلا دليل على التوسعة، فلا. وعلى أي حال: يمكن التجويز، للنص الخاص.
وأما الجواز الوضعي: فيمكن اثباته بطرق: منها - ما اخترناه من دوران المنع الوضعي مدار خصوص اللبس وجودا وعدما، فما لا لبس حقيقي هنا لا بطلان فيه.
ومنها - اتحاد التكليف والوضع في الوجود والعدم للتلازم، فعند انتفاء أحدهما ينتفي الآخر، وحيث إن المنع التكليفي منتف في المقام فليكن المنع الوضعي كذلك.
ومنها - إطلاق هذا النص الخاص الشامل لحالة الصلاة أيضا، فبهذا الظهور اللفظي يحكم بانتفاء المنع الوضعي، لا بالتشبث بالتلازم ونحوه.
وأما الجواز للنساء تكليفا ووضعا: فلتصريح النصوص المارة بالتفصيل في الحكم بينها وبين الرجال، فلا كلام فيه.