ونحوهما مطلقا، بلا امتياز بين الموطوء من ذلك وغيره. ومن الواضح: أن ظهوره في الجواز أقوى من ظهور دليل المنع - على تسليم عدم انصرافه عن الحرمة العرضية - أضف إلى ذلك: أنه على فرض الشمول لا يحكم بلزوم الاجتناب عن الشعر الكائن عليه حال عروض الحرمة، بل الحكم منحدر نحو ما ينبت منه بعد ذلك، إذ يبعد الحكم بأن هذا الشعر لم يكن مانعا قبيل ذلك ثم صار مانعا. والغرض أن هذا وأشباهه موجب لضعف ظهور دليل المنع لولا انصرافه عن الحرمة العرضية رأسا.
وما رواه عن سعد بن سعد الأشعري المتقدم مرارا (1).
وقد أشير إلى أن دلالته على المنع متوقفة على بيان مقدمة مطوية، وهي أن عدم جواز السمور ليس لعدم جواز الانتفاع به كالميتة، فلا بد من أن يكون بلحاظ الصلاة، كما أن سر الاستعلام هو أن المنع عن الصلاة إما لكونه من الحشرات أو السباع أو المسوخ، وحيث إن الأول معلوم العدم والثالث أمره بيد الشارع، فلا مجال للاستعلام، فبقي الاحتمال الثاني، فلذا استعلم عن الصيد، فلما قيل: نعم حكم عليه السلام بالمنع من دون التفصيل بين الموطوء منه وغيره، فيدل على الجواز مطلقا، اللهم إلا أن يقال: بعدم صلوح السمور لوطئ الإنسان حسب صغر جثته فحينئذ يقصر عن الدلالة فيصير مؤيدا.
فتحصل: أن دليل المنع لو لم يكن منصرفا سيما عن مثل المحلوف والمغصوب لا يكون ظهوره فيه قويا بنحو يعارض ظهور دليل الجواز، فينحصر المنع بالحرام الذاتي.