الثلث إذا أوصى بها مبدأة على العتق وغيره الا التدبير في الصحة فإنه مبدأ على التدبير في المرض (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا مرض مرضا فجاءه مال كان غائبا عنه أو حلت عليه زكاة ماله يعرف ذلك وهو مريض فامر بأداء زكاته أترى ان ذلك في ثلثه (فقال) لا إذا جاء مثل هذا الامر البين وإن كان مريضا فأراه من رأس ماله (فيمن لا يلزم الرجل اخراج زكاة الفطر عنه) (قال) وقال مالك لا يؤدى الرجل عن عبيده النصارى صدقة الفطر (قال) وقال مالك لا يؤدى الرجل صدقة الفطر عن امرأته النصرانية ولا عن أم ولده النصرانية ولا يؤدى زكاة الفطر الا عمن يحكم عليه بنفقتهم من المسلمين (قلت) أرأيت عبد عبدي أعلي فيه صدقة الفطر أم لا في قول مالك (قال) لا (فيمن يلزم الرجل اخراج زكاة الفطر عنه) (قال) وقال مالك وكل من كان ولده جارية فعليه صدقة الفطر عنها حتى تنكح فإذا نكحت فلا صدقة عليه فيها (قال) وقال مالك والنكاح عند مالك الدخول الا ان يدعى الرجل إلى الدخول بها فلا يفعل فتلزمه النفقة فإذا لزمت الزوج النفقة كانت صدقة الفطر في هذه الجارية على الزوج وكذلك قال ماكل قال والغلمان حتى يحتلموا قال ومن كان من هؤلاء له مال ورثه أو وهب له فلأبيه ان ينفق عليه منه وان يؤدى عنه صدقة الفطر من ماله ويحاسبه بذلك في نفقته إذا بلغ فيأخذ ذلك من ماله ويضحى عنه من ماله (قال مالك) ويؤدى الرجل عن امرأته من ماله صدقة الفطر وان كانت ذات مال وليس على المارة ان تؤدي عن نفسها إذا كان لها زوج إنما صدقة الفطر فيها على زوجها لان نفقتها على زوجها (قال مالك) ويؤدي الرجل عن خادم امرأته التي لا بد لها منها صدقة الفطر (قلت) فلو أن رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها ودفعها إليها والجارية بكر أو ثيب فمضى يوم الفطر والخادم عند المراة ثم طلقها بعد ذلك قبل البناء بها على من زكاة هذه الخادم (فقال) عليها إن كان الزوج قد منع من البناء بها لأنه مضى يوم الفطر وهي لها (قلت) وهذا قول مالك (فقال) هذا رأيي
(٣٥٥)