ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا.
[152] 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
[153] 6 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر ابن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد وكتب: ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف.
[154] 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال: على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد.
[155] 8 - عنه عن حماد بن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير، والصاع أربعة أمداد.
[156] 9 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح والسلت والعدس