وعن عبد الله بن سنان (1) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء) وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي؟ قال: ليس عليه شئ ".
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب.. الحديث) وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) (4) قال: (قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع).
قال الكليني (قدس سره) (5): وهذا عندي من الأمر المتوسع، إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي (صلى الله عليه وآله) على طرف البيداء. ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية. وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق. انتهى.