____________________
أثر في عدم وصول حق إليه، وصار سببا له، ولكن ما ثبت - أن كل من يمنع أحدا من وصول حق إليه، وإن لم يتلف بفعله شئ - أنه ضامن، وفيه تأمل، فتأمل.
قوله: ولو اتفق المباشر الخ. معلوم عقلا بل نقلا أيضا أنه إذا وجد شئ له سببان قريب وبعيد، أنه يسند إلى القريب، والبعيد هو سبب السبب، وله مدخلية ما في ذلك الشئ، فيكون الضمان الموجب مسندا إلى المباشر، وهو ظاهر.
كأنه مجمع عليه، إلا أن يعلم كون المباشر ضعيفا والسبب قويا، مثل أن يكون المباشر مكرها، وحينئذ كأن المباشر ليس بمباشر، إذ لا قدرة له عدم المباشرة، فصار السبب فقط، بل هو السبب، والمباشر هو المكره.
هذا فيما إذا كان الاكراه بحيث يسلب الاختيار، أو يكون وعدا على قتل النفس أو البضع، ممن يعلم فعله لو لم يفعل ما يريد المكره ظاهرا.
ويمكن في المال الكثير وهتك العرض كذلك.
وذكروا الضابطة في الاكراه على الطلاق بأنه المتوعد على ما أضره (المضرة - خ) بالمكرة ومن يقوم مقامه كالأب والولد وإن كان شتما للمرتفع عنه من القادر عليه، مع ظن فعله، لا الضرر القليل كأخذ مال يسير.
قال في شرح الشرائع: ولو قيل هنا باشتراط زيادة خوف والأول أشهر ما فعل في الطلاق. (1)
قوله: ولو اتفق المباشر الخ. معلوم عقلا بل نقلا أيضا أنه إذا وجد شئ له سببان قريب وبعيد، أنه يسند إلى القريب، والبعيد هو سبب السبب، وله مدخلية ما في ذلك الشئ، فيكون الضمان الموجب مسندا إلى المباشر، وهو ظاهر.
كأنه مجمع عليه، إلا أن يعلم كون المباشر ضعيفا والسبب قويا، مثل أن يكون المباشر مكرها، وحينئذ كأن المباشر ليس بمباشر، إذ لا قدرة له عدم المباشرة، فصار السبب فقط، بل هو السبب، والمباشر هو المكره.
هذا فيما إذا كان الاكراه بحيث يسلب الاختيار، أو يكون وعدا على قتل النفس أو البضع، ممن يعلم فعله لو لم يفعل ما يريد المكره ظاهرا.
ويمكن في المال الكثير وهتك العرض كذلك.
وذكروا الضابطة في الاكراه على الطلاق بأنه المتوعد على ما أضره (المضرة - خ) بالمكرة ومن يقوم مقامه كالأب والولد وإن كان شتما للمرتفع عنه من القادر عليه، مع ظن فعله، لا الضرر القليل كأخذ مال يسير.
قال في شرح الشرائع: ولو قيل هنا باشتراط زيادة خوف والأول أشهر ما فعل في الطلاق. (1)