____________________
نعم لا يبعد المنع إذا شرط كونها من ذلك الزرع، لاحتمال أن لا يحصل شئ أصلا، وإن كانت الأرض واسعة. (1) ولرواية الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن إجارة الأرض بالطعام؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه. (2) وكذا ما رواه الوشا (كأنه الحسن بن علي، في الصحيح) قال: سألت الرضا عليه السلام، عن الرجل اشترى من رجل (الرجل - خ) أرضا جربانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض؟ فقال: حرام، قال: فقلت له: فما تقول جعلني الله فداك أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس. (3) ورواية (ابن - خ) أبي بردة (في حديث)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (في حديث)، عن إجارة الأرض بالطعام؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه. (4) وصحيحة الحلبي (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال:
لا تستأجر الأرض بالحنطة، ثم تزرعها حنطة. (5) (6) فلا قوة في قول ابن البراج النادر بالمنع مطلقا، لصحيحة الحلبي المتقدمة، (7)
لا تستأجر الأرض بالحنطة، ثم تزرعها حنطة. (5) (6) فلا قوة في قول ابن البراج النادر بالمنع مطلقا، لصحيحة الحلبي المتقدمة، (7)