____________________
كما قال في شرح الشرايع، لامكان حملها على المزارعة.
ويؤيده (1) حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف الخ. (2) وما في صحيحة أبي المعزا عنه عليه السلام (في حديث)، أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، إلا أن تواجرها بالربع الخ (3) وغيرهما، فتأمل.
والمناقشة في الصحيحة (4)، لاشتراك ابن مسكان (5)، وإن كان الظاهر أنه عبد الله الثقة، لنقل صفوان عنه، ونقله عن الحلبي.
ولعموم الأدلة، وللدليل العقلي، واحتمال النهي للكراهة، مع المعارضة (وللجمع بين الأدلة - خ)، إذ ما نقلناه عن الفقيه ينافيها صريحا (6)، ولروايتي الفضيل (وابن - خ) أبي بردة (7) فإنهما ظاهرتان في الجواز فإن مفهوميهما، الشرطية التي هي حجة وجود الخير في الإجارة للزراعة بالطعام إن لم يكن من الطعام التي يزرع (زرع - خ) فيها، ولا خير في الحرام.
وللجمع بين الأدلة لحمل المطلق مثل صحيحة الحلبي على المقيد، مثل
ويؤيده (1) حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف الخ. (2) وما في صحيحة أبي المعزا عنه عليه السلام (في حديث)، أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، إلا أن تواجرها بالربع الخ (3) وغيرهما، فتأمل.
والمناقشة في الصحيحة (4)، لاشتراك ابن مسكان (5)، وإن كان الظاهر أنه عبد الله الثقة، لنقل صفوان عنه، ونقله عن الحلبي.
ولعموم الأدلة، وللدليل العقلي، واحتمال النهي للكراهة، مع المعارضة (وللجمع بين الأدلة - خ)، إذ ما نقلناه عن الفقيه ينافيها صريحا (6)، ولروايتي الفضيل (وابن - خ) أبي بردة (7) فإنهما ظاهرتان في الجواز فإن مفهوميهما، الشرطية التي هي حجة وجود الخير في الإجارة للزراعة بالطعام إن لم يكن من الطعام التي يزرع (زرع - خ) فيها، ولا خير في الحرام.
وللجمع بين الأدلة لحمل المطلق مثل صحيحة الحلبي على المقيد، مثل