____________________
فالظاهر عموم الكراهة وعدم تملك القليل والكثير في الحرم على القول لكراهة لقطة الحرم وإلا فيحرم فيه ويكره في غيره، لما مر، وإن ثبت جواز تملكه في غير الحرم بالدليل، وإلا يمنع هناك أيضا، فتأمل، وكأنه ترك للاجماع.
وما روي في الصحيح، عن الفضل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال له الطيار: إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته، قال: هوله. (1) لجهل حال الفضل بن غزوان.
وما روي في الصحيح، عن محمد بن رجاء الخياط، قال: كتبت إليه إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصى، فإذا أنا بثالث، فأخذتها فعرفتها، فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال: فكتب إلي قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكرى موضع الدينارين، ثم كتب تحت قصة الثالث، فإن كنت محتاجا فتصدق بالثلث، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل. (2) إذ حال محمد غير ظاهر، مع المكاتبة، وعدم ظهور المكتوب إليه إماما، وعدم القائل بها، وإمكان التأويل، فإنه مع الحاجة يكون بمنزلة التصدق، فيكون دليلا على جواز ملقوط الحرم لنفسه، (و- خ) في مقام التصدق، وذلك غير بعيد، كما في الكفارة وقد تقدمت الرواية في ذلك، في الصوم، فتذكر وتأمل.
ويمكن حملهما - مع كونهما غير صحيحتين ومهجورتين - على علمه عليه السلام بجواز ذلك للواجد، بأن يكون له على صاحبه حق يستحقه ذلك، أو يكون له
وما روي في الصحيح، عن الفضل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال له الطيار: إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته، قال: هوله. (1) لجهل حال الفضل بن غزوان.
وما روي في الصحيح، عن محمد بن رجاء الخياط، قال: كتبت إليه إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصى، فإذا أنا بثالث، فأخذتها فعرفتها، فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال: فكتب إلي قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكرى موضع الدينارين، ثم كتب تحت قصة الثالث، فإن كنت محتاجا فتصدق بالثلث، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل. (2) إذ حال محمد غير ظاهر، مع المكاتبة، وعدم ظهور المكتوب إليه إماما، وعدم القائل بها، وإمكان التأويل، فإنه مع الحاجة يكون بمنزلة التصدق، فيكون دليلا على جواز ملقوط الحرم لنفسه، (و- خ) في مقام التصدق، وذلك غير بعيد، كما في الكفارة وقد تقدمت الرواية في ذلك، في الصوم، فتذكر وتأمل.
ويمكن حملهما - مع كونهما غير صحيحتين ومهجورتين - على علمه عليه السلام بجواز ذلك للواجد، بأن يكون له على صاحبه حق يستحقه ذلك، أو يكون له