____________________
كذلك.
الكتاب آية السرقة (1) ونحوها مما يدل على تحريم الظلم، والأخبار كذلك من الخاصة والعامة والاجماع اتفاق الأمة، مع أنه ليس موارد مخصوصة في الكتاب والسنة إلا قليلا من السنة، وليس له معنى شرعي منقول من الشارع: وهو ظاهر متفق عليه، بل إنما هو اصطلاح الفقهاء، ولهذا وقع فيه الخلاف، فيمكن أن يكتفى فيه بما يفهم من اللغة، وما ثبت له من الأحكام اليقينية، لأن الأصل عدم النقل وعدم ثبوت حكمه إلا ما ثبت فيه بالاجماع والنص مما يفيد اليقين أو الظن المعتبر شرعا.
فيمكن أن يقال: هو أخذ الشئ ظلما، وهو التعريف الأول من التذكرة، فتأمل بل إن يعرف بأخص منه، بأن يأخذ معه قيد الاستيلاء والقهر، إذ في العرف لا يسمى السارق في الخفية ضعيفا أنه غصب، فإن الغصب يعتبرون (يعتبر - خ) معه استيلاء وغلبة ظاهرا وذلك الأحكام مشتركة إذا وجد الظلم، سواء ووجد القهر والغلبة أم لا، على الظاهر، فتأمل.
قال في القاموس: غصبه أخذه ظلما، والمراد بالأخذ في التعريف القبض عندهم الذي يعد اثبات يد وتصرفا موجبا للقبض والضمان، كما سيجئ تفصيله أنه في المنقول، وكذا في غير ذا (غيره - خ) كذا.
الكتاب آية السرقة (1) ونحوها مما يدل على تحريم الظلم، والأخبار كذلك من الخاصة والعامة والاجماع اتفاق الأمة، مع أنه ليس موارد مخصوصة في الكتاب والسنة إلا قليلا من السنة، وليس له معنى شرعي منقول من الشارع: وهو ظاهر متفق عليه، بل إنما هو اصطلاح الفقهاء، ولهذا وقع فيه الخلاف، فيمكن أن يكتفى فيه بما يفهم من اللغة، وما ثبت له من الأحكام اليقينية، لأن الأصل عدم النقل وعدم ثبوت حكمه إلا ما ثبت فيه بالاجماع والنص مما يفيد اليقين أو الظن المعتبر شرعا.
فيمكن أن يقال: هو أخذ الشئ ظلما، وهو التعريف الأول من التذكرة، فتأمل بل إن يعرف بأخص منه، بأن يأخذ معه قيد الاستيلاء والقهر، إذ في العرف لا يسمى السارق في الخفية ضعيفا أنه غصب، فإن الغصب يعتبرون (يعتبر - خ) معه استيلاء وغلبة ظاهرا وذلك الأحكام مشتركة إذا وجد الظلم، سواء ووجد القهر والغلبة أم لا، على الظاهر، فتأمل.
قال في القاموس: غصبه أخذه ظلما، والمراد بالأخذ في التعريف القبض عندهم الذي يعد اثبات يد وتصرفا موجبا للقبض والضمان، كما سيجئ تفصيله أنه في المنقول، وكذا في غير ذا (غيره - خ) كذا.