____________________
عدم شركته معه في اثبات اليد عدوانا (1) ويكون عاديا وحده.
وأيضا الظاهر أن العدوان والتعدي يعتبر فيه كون الفاعل ظالما وآثما، ولهذا لا يرخص العادي لأكل الميت في حال الاضطرار.
فالظاهر أنه التصرف في مال الغير غلطا ونسيانا لا يسمى عاديا ولا غاصبا، والفرق بينه وبغير حق (2) واضح، لأن كلاهما يصدق في المثال المذكور، ويوجدان مع عدم الإثم وضع اليد.
بل يمكن أن يقال: ظاهر (بغير الحق) أيضا لم يشمل صورة الخطأ والنسيان، مثل المذكور، فإنه غير ممنوع شرعا بل مأذون شرعا للمتصرف (التصرف - خ) بناء على ظنه، ما لم يظهر خلافه، كالظان للطهارة والواطئ للشبهة غير زوجته، فإنهما مأذونان بالدخول، بل مأموران فكيف يكون بغير حق.
وأيضا لا بد أن يعتبر في الاستقلال الاستيلاء أيضا، أي الاستقلال (الاستعلاء - خ) والتسلط حتى يكون أعم منه مطلقا، ومعلوم أن مطلق التصرف ووضع اليد - ولو كان بالاستقلال - ليس باستيلاء.
ويعلم الاستيلاء من مواضع من التذكرة، قال فيها: ولو دخل دار غيره أو بستانه لم يضمن بنفس الدخول من غير استيلاء، سواء دخلها بإذنه أو بغير إذنه وسواء قصد ذلك أو ظن أنها له الخ.
وكأنه يريد ب (الأول) (3) ما تقدم من التعريفين، وكأنه لقرب مضمونهما قال: الأول، وكان الأولى الأولين (الأولى - خ) إلا أن يريد الأول فقط.
وأيضا ليس بواضح وجود الغصب ولا حكمه مطلقا، قال في المثال
وأيضا الظاهر أن العدوان والتعدي يعتبر فيه كون الفاعل ظالما وآثما، ولهذا لا يرخص العادي لأكل الميت في حال الاضطرار.
فالظاهر أنه التصرف في مال الغير غلطا ونسيانا لا يسمى عاديا ولا غاصبا، والفرق بينه وبغير حق (2) واضح، لأن كلاهما يصدق في المثال المذكور، ويوجدان مع عدم الإثم وضع اليد.
بل يمكن أن يقال: ظاهر (بغير الحق) أيضا لم يشمل صورة الخطأ والنسيان، مثل المذكور، فإنه غير ممنوع شرعا بل مأذون شرعا للمتصرف (التصرف - خ) بناء على ظنه، ما لم يظهر خلافه، كالظان للطهارة والواطئ للشبهة غير زوجته، فإنهما مأذونان بالدخول، بل مأموران فكيف يكون بغير حق.
وأيضا لا بد أن يعتبر في الاستقلال الاستيلاء أيضا، أي الاستقلال (الاستعلاء - خ) والتسلط حتى يكون أعم منه مطلقا، ومعلوم أن مطلق التصرف ووضع اليد - ولو كان بالاستقلال - ليس باستيلاء.
ويعلم الاستيلاء من مواضع من التذكرة، قال فيها: ولو دخل دار غيره أو بستانه لم يضمن بنفس الدخول من غير استيلاء، سواء دخلها بإذنه أو بغير إذنه وسواء قصد ذلك أو ظن أنها له الخ.
وكأنه يريد ب (الأول) (3) ما تقدم من التعريفين، وكأنه لقرب مضمونهما قال: الأول، وكان الأولى الأولين (الأولى - خ) إلا أن يريد الأول فقط.
وأيضا ليس بواضح وجود الغصب ولا حكمه مطلقا، قال في المثال