____________________
عليه السلام، قال: قلت: من الذي أجير على نفقته؟ قال: الوالدان والوالد والزوجة والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ وغيره. (1) وايجاب الالتقاط لا يوجب النفقة، وهو ظاهر، فإن كان للقيط مال ينفق عليه منه.
ويمكن أن لا يجب استيذان الحاكم مع الامكان أيضا، للأصل، ولولايته عليه في الجملة، ويمكن ذلك وجوبا مع امكانه، لا مع عدمه.
قال في التذكرة: إذا كان للقيط مال فالأقرب عندي أن الملتقط لا يستولي (لا يستقل بحفظه - خ) لحفظه، بل يحتاج إلى إذن الحاكم، لأن اثبات اليد على المال إنما يكون بولاية إما عامة أو خاصة، ولا ولاية للملتقط ولهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم في الانفاق عليه من ماله. (2) وقال في موضع آخر: إذا كان للقيط مال أنفق عليه اجماعا - إلى قوله - ولا يتولى الملتقط الانفاق عليه من ماله، لاستقلال، ما لم يأذن الحاكم، إذا أمكن مراجعته.
وقال أيضا: فإن أذن له في الاتفاق عليه جاز له، كما يجعل أمينا للصغير، إذا مات أبوه بغير وصية فإن أنفق عليه بغير إذن الحاكم مع امكان ضمن ما أنفقه، ولم يكن له الرجوع على اللقيط كمن في يده وديعة ليتيم فأنفقها عليه.
ثم قال: ولو لم يتمكن من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم، فإنه ينفق الملتقط من مال الطفل عليه بنفسه - إلى قوله - فهل يجب الاشهاد الخ. الأقرب ذلك، لأن الاشهاد مع عدم الحاكم قائم مقام إذن الحاكم مع وجوده، كما في
ويمكن أن لا يجب استيذان الحاكم مع الامكان أيضا، للأصل، ولولايته عليه في الجملة، ويمكن ذلك وجوبا مع امكانه، لا مع عدمه.
قال في التذكرة: إذا كان للقيط مال فالأقرب عندي أن الملتقط لا يستولي (لا يستقل بحفظه - خ) لحفظه، بل يحتاج إلى إذن الحاكم، لأن اثبات اليد على المال إنما يكون بولاية إما عامة أو خاصة، ولا ولاية للملتقط ولهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم في الانفاق عليه من ماله. (2) وقال في موضع آخر: إذا كان للقيط مال أنفق عليه اجماعا - إلى قوله - ولا يتولى الملتقط الانفاق عليه من ماله، لاستقلال، ما لم يأذن الحاكم، إذا أمكن مراجعته.
وقال أيضا: فإن أذن له في الاتفاق عليه جاز له، كما يجعل أمينا للصغير، إذا مات أبوه بغير وصية فإن أنفق عليه بغير إذن الحاكم مع امكان ضمن ما أنفقه، ولم يكن له الرجوع على اللقيط كمن في يده وديعة ليتيم فأنفقها عليه.
ثم قال: ولو لم يتمكن من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم، فإنه ينفق الملتقط من مال الطفل عليه بنفسه - إلى قوله - فهل يجب الاشهاد الخ. الأقرب ذلك، لأن الاشهاد مع عدم الحاكم قائم مقام إذن الحاكم مع وجوده، كما في