____________________
الضالة فإذا أشهد على الانفاق لم يضمن، ولو لم يشهد مع القدرة على الاشهاد ضمن، ولا معها، فلا ضمان. (1) إذا عرفت هذا، فيحتمل أن يكون قول المصنف (ويستعين الخ) إشارة إلى الرجوع إلى الحاكم لانفاقه مطلقا مع وجود ماله وعدمه، وسيجئ أنه يجب إذن الحاكم في الانفاق عن ماله.
وأن يكون إشارة إلى أنه إن لم يكن مال يستعين بالحاكم، هذا هو الأظهر.
قال في الدروس: يجب حضانته بالمعروف وهو القيام بتعهده على وجه المصلحة بنفسه أو زوجته أو غيرهما، والأولى ترك اخراجه من البلد إلى القرية ومن القرية إلى البادية - إلى قوله - لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الانفاق عليه رفع أمره إلى الحاكم ليعين من يراه، إذ التوزيع غير ممكن، والقرعة إنما تكون في المنحصر، ولا رجوع في الانفاق لمن تعين عليه الانفاق، لأنه يؤدي فرضا، وربما احتمل ذلك - إلى قوله - ويتجه على قول المحقق بالاستحباب، الرجوع، ويؤيده أن مطعم الغير في المخمصة يرجع عليه إذا أيسر، ولو قلنا بالرجوع لمحله بيت المال أو مال المنفق عليه أيهما سبق أخذ منه. (2) اعلم أن كل ذلك يحتاج إلى الدليل، وغير ثابت أمر الكل إلى الحاكم حتى مال الملتقط مع ثبوت ولاية الحضانة له، والظاهر أن ذلك تابعه، وإليه في القواعد أشار (إشارة - خ) قال: ولا يفتقر في احتفاظه - أي ماله - إلى إذن الحاكم، وحمله على أنه ليس له التصرف فيه من غير إذنه - وله الحفظ - محل التأمل، إذ ينبغي الإذن في الحفظ أيضا، لأنه على ذلك التقدير لا يصح بدون الإذن، كالوديعة.
ثم إنه على تقدير عدمه، كون الاشهاد قائما مقامه - كما مر - محل التأمل،
وأن يكون إشارة إلى أنه إن لم يكن مال يستعين بالحاكم، هذا هو الأظهر.
قال في الدروس: يجب حضانته بالمعروف وهو القيام بتعهده على وجه المصلحة بنفسه أو زوجته أو غيرهما، والأولى ترك اخراجه من البلد إلى القرية ومن القرية إلى البادية - إلى قوله - لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الانفاق عليه رفع أمره إلى الحاكم ليعين من يراه، إذ التوزيع غير ممكن، والقرعة إنما تكون في المنحصر، ولا رجوع في الانفاق لمن تعين عليه الانفاق، لأنه يؤدي فرضا، وربما احتمل ذلك - إلى قوله - ويتجه على قول المحقق بالاستحباب، الرجوع، ويؤيده أن مطعم الغير في المخمصة يرجع عليه إذا أيسر، ولو قلنا بالرجوع لمحله بيت المال أو مال المنفق عليه أيهما سبق أخذ منه. (2) اعلم أن كل ذلك يحتاج إلى الدليل، وغير ثابت أمر الكل إلى الحاكم حتى مال الملتقط مع ثبوت ولاية الحضانة له، والظاهر أن ذلك تابعه، وإليه في القواعد أشار (إشارة - خ) قال: ولا يفتقر في احتفاظه - أي ماله - إلى إذن الحاكم، وحمله على أنه ليس له التصرف فيه من غير إذنه - وله الحفظ - محل التأمل، إذ ينبغي الإذن في الحفظ أيضا، لأنه على ذلك التقدير لا يصح بدون الإذن، كالوديعة.
ثم إنه على تقدير عدمه، كون الاشهاد قائما مقامه - كما مر - محل التأمل،