____________________
بالنص والاجماع، وقد اعترف أن ليس له حق آخر غيرها، ولا معنى لدعوى المستعير عليه الإعارة وتحليفه، فلا معنى للتحالف وأخذ الأقل من المدعي والأجرة، خصوصا إذا ادعى أن الأجرة عين معينة. (1) ولأن المدعي هنا في الحقيقة هو المالك، فإذا ادعى ولم يقدر على اثباتها، وأحلف خصمه فما بقي للمتصرف دعوى عليه، فإنه ما يدعي عليه شيئا مسقطا لشئ نافعا له، فإنه إذا حلف سقط دعواه عنه، وليس للمالك دعوى أخرى باقراره.
فالذي هو الظاهر أنه (أن - خ) يقدم الحاكم دعوى المالك، فإنه المدعي لا غير، فإن أثبت ما ادعاه بالبينة فهو، وإلا فيقول: لك الاحلاف، فإن اختار ذلك، وحلف المتصرف سقط عنه الحق الذي يدعيه، ولا حق له غيره باقراره، وانقطع الدعوى، فإن قوله، بل أعرتني، ليس دعوى مطلوبة له أيضا، بل جواب الخصم، فلا يحتاج إلى اثباتها بعد دفع الخصم باليمين، فليس هذا محل التحالف ولا محل تقديم دعواه واثبات أقل الأمرين، كما قالوه، بل لا شئ له بحسب الظاهر في الدنيا، فتأمل.
وبالجملة إما تقديم دعوى المالك الأجرة والاحلاف، وحينئذ لا شئ له أصلا لما تقدم، وإما ترك تلك الدعوى ودعوى الأجرة، بعد أن أقر أنه استوفى المنفعة، لكنه بلا عوض، لكونها عارية يتوجه إليه الحلف، فلما حلف المالك سقط دعوى العارية فلا بد لمنفعته من عوض، ولما لم يثبت الإجارة لم تثبت المعينة فباقراره، الزائد عن الأجرة المعينة ساقطة (2) إن ادعاها، فيأخذ الأقل، ولو كانت الأجرة معينة تكون عوضا ومقاصة، فما ذكره المصنف متجه ويحتمل ما ذكرناه.
ولا وجه للتحالف إلا أن تكون العارية لازمة أو يدعي أمرا آخر مثل
فالذي هو الظاهر أنه (أن - خ) يقدم الحاكم دعوى المالك، فإنه المدعي لا غير، فإن أثبت ما ادعاه بالبينة فهو، وإلا فيقول: لك الاحلاف، فإن اختار ذلك، وحلف المتصرف سقط عنه الحق الذي يدعيه، ولا حق له غيره باقراره، وانقطع الدعوى، فإن قوله، بل أعرتني، ليس دعوى مطلوبة له أيضا، بل جواب الخصم، فلا يحتاج إلى اثباتها بعد دفع الخصم باليمين، فليس هذا محل التحالف ولا محل تقديم دعواه واثبات أقل الأمرين، كما قالوه، بل لا شئ له بحسب الظاهر في الدنيا، فتأمل.
وبالجملة إما تقديم دعوى المالك الأجرة والاحلاف، وحينئذ لا شئ له أصلا لما تقدم، وإما ترك تلك الدعوى ودعوى الأجرة، بعد أن أقر أنه استوفى المنفعة، لكنه بلا عوض، لكونها عارية يتوجه إليه الحلف، فلما حلف المالك سقط دعوى العارية فلا بد لمنفعته من عوض، ولما لم يثبت الإجارة لم تثبت المعينة فباقراره، الزائد عن الأجرة المعينة ساقطة (2) إن ادعاها، فيأخذ الأقل، ولو كانت الأجرة معينة تكون عوضا ومقاصة، فما ذكره المصنف متجه ويحتمل ما ذكرناه.
ولا وجه للتحالف إلا أن تكون العارية لازمة أو يدعي أمرا آخر مثل