____________________
السكنى مدة طويلة وما مضت وحينئذ يتوجه التحالف والدعوى بعد التصرف المدة المذكورة، مثل ما إذا كان يملك الدعوى قبل مضي مدة يستحق بها أجرة، حلف المستعير، ويرد العين إلى صاحبه، ولا شئ عليه، كما ذكره المصنف، بقوله: (ولو اختلفا الخ) فلا فرق بين الصورتين، الله يعلم.
ثم بعد أن كتبت رأيت في التذكرة، قال: مسألة إذا اختلف المالك والمستعير، فقال المالك: آجرتك هذه العين مدة كذا بكذا، وقال المستعير: بل أعرتنيها، والعين باقية بعد انقضاء المدة بأسرها أو مما له أجرة في العارة، قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: القول قول المستعير، وبه قال أبو حنيفة، لأنهما اتفقا على أن تلف المانع كان على ملك المستعير، لأن المالك يزعم أنه ملكها بالإجارة، والمستعير يزعم أنه ملكها بالعارية، لأن المستعير يملك بذلك، وقد ادعى عليه عوض ما تلف على ملكه، والأصل عدم وجوبه فكان القول قوله: ولأن الأصل براءة الذمة، والمالك يدعي شغلها فيحتاج إلى البينة الخ. (1) هذا هو الذي ذكرناه.
ولكن في قوله: (إن المستعير يملك المنفعة) تأمل، فإنه يجوز له التصرف، فإنه (فهو - خ) إباحة له لا أنه ملك له، ولهذا قيل في تعريفها: ثمرته تسويغ التصرف لا التمليك، فتأمل.
ورأيت جعل ذلك أيضا احتمالا أولا في القواعد: قال: لاتفاقهما على إباحة المنفعة، والأصل براءة الذمة من الأجرة، ثم ذكر ما في المتن، فالظاهر أن اختياره، ذلك في القواعد وفيه إشارة إلى ما قلناه على كلام الشيخ وأبي حنيفة من ملكية المستودع المنفعة، فلعل ذلك مذهب أبي حنيفة، فتأمل.
ثم بعد أن كتبت رأيت في التذكرة، قال: مسألة إذا اختلف المالك والمستعير، فقال المالك: آجرتك هذه العين مدة كذا بكذا، وقال المستعير: بل أعرتنيها، والعين باقية بعد انقضاء المدة بأسرها أو مما له أجرة في العارة، قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: القول قول المستعير، وبه قال أبو حنيفة، لأنهما اتفقا على أن تلف المانع كان على ملك المستعير، لأن المالك يزعم أنه ملكها بالإجارة، والمستعير يزعم أنه ملكها بالعارية، لأن المستعير يملك بذلك، وقد ادعى عليه عوض ما تلف على ملكه، والأصل عدم وجوبه فكان القول قوله: ولأن الأصل براءة الذمة، والمالك يدعي شغلها فيحتاج إلى البينة الخ. (1) هذا هو الذي ذكرناه.
ولكن في قوله: (إن المستعير يملك المنفعة) تأمل، فإنه يجوز له التصرف، فإنه (فهو - خ) إباحة له لا أنه ملك له، ولهذا قيل في تعريفها: ثمرته تسويغ التصرف لا التمليك، فتأمل.
ورأيت جعل ذلك أيضا احتمالا أولا في القواعد: قال: لاتفاقهما على إباحة المنفعة، والأصل براءة الذمة من الأجرة، ثم ذكر ما في المتن، فالظاهر أن اختياره، ذلك في القواعد وفيه إشارة إلى ما قلناه على كلام الشيخ وأبي حنيفة من ملكية المستودع المنفعة، فلعل ذلك مذهب أبي حنيفة، فتأمل.