____________________
دفنه، ولو رجع بعد وضع الميت في القبر، وقبل إن يواريه بالتراب، فالأقرب أن له الرجوع أيضا، ومؤنة الحفر - إذا رجع بعد الحفر وقبل الدفن - لازمة لولي الميت، ولا يلزم ولي الميت الطم، لأن الحفر مأذون.
دليل جواز الرجوع في جمع ما تقدم أنه عقد جائز، فيجوز الرجوع عنه، إلا ما ثبت بالدليل عدمه، وهو موجود فيما بعد الدفن، وهو الاجماع وتحريم النبش، وبقي الباقي تحته، وغير معلوم صدق النبش بعد الوضع وقبل الطم، فإنه ليس بنبش القبر ظاهرا لغة ولا عرفا عاما.
إلا أن يدعي عرفا شرعيا، ويقال إنه مستلزم لهتك حرمة الميت المسلم، ولهذا لا يجوزون اخراج الميت بعد الوضع يغسل نجاسة كفنه، بل يقصون إن لم يمكن الغسل فيه: وكذا لا يجوزون نقله (لا يجوز - خ) إلى قبر آخر، بل إلى المشاهد أيضا على الظاهر فيهما.
وإن كان دليل ع ل على تحريم نقله بعد الدفن يشعر بجوازه بعد النبش وقبل الطم، حيث قال: لأن النقل مستلزم للنبش. (1) لكن هذا الدليل فيه ما فيه كما ترى.
وأما لزوم مؤنة الحفر على ولي الميت من مال نفسه، كما هو الظاهر، لا من مال الميت، فلأنه تعرض للحفر في موضع يجوز لصاحبه الرجوع، فيذهب المؤنة، ويحتاج إلى أخرى، فكأنه فعل المؤنة في معرض التلف، خصوصا إذا أمكن الدفن في
دليل جواز الرجوع في جمع ما تقدم أنه عقد جائز، فيجوز الرجوع عنه، إلا ما ثبت بالدليل عدمه، وهو موجود فيما بعد الدفن، وهو الاجماع وتحريم النبش، وبقي الباقي تحته، وغير معلوم صدق النبش بعد الوضع وقبل الطم، فإنه ليس بنبش القبر ظاهرا لغة ولا عرفا عاما.
إلا أن يدعي عرفا شرعيا، ويقال إنه مستلزم لهتك حرمة الميت المسلم، ولهذا لا يجوزون اخراج الميت بعد الوضع يغسل نجاسة كفنه، بل يقصون إن لم يمكن الغسل فيه: وكذا لا يجوزون نقله (لا يجوز - خ) إلى قبر آخر، بل إلى المشاهد أيضا على الظاهر فيهما.
وإن كان دليل ع ل على تحريم نقله بعد الدفن يشعر بجوازه بعد النبش وقبل الطم، حيث قال: لأن النقل مستلزم للنبش. (1) لكن هذا الدليل فيه ما فيه كما ترى.
وأما لزوم مؤنة الحفر على ولي الميت من مال نفسه، كما هو الظاهر، لا من مال الميت، فلأنه تعرض للحفر في موضع يجوز لصاحبه الرجوع، فيذهب المؤنة، ويحتاج إلى أخرى، فكأنه فعل المؤنة في معرض التلف، خصوصا إذا أمكن الدفن في