____________________
وإلا فاشكال. (1) بل ينبغي عدم الاشكال في الجواز، لعموم أدلة القراض (مثل أوفوا، والمسلمون عند شروطهم - خ) وتسلط الناس على أموالهم، ولا يضر عدم الاجماع، وكون القراض على خلاف الأصل، إن سلم، فتأمل.
وكذا علم الجواز بالمال المشاع مع بقاء الشرائط، لعموم الأدلة، وحصول الشرائط، وعدم المانع، سواء كان المضارب هو الشريك أو غيره.
ودليل (وإن - خ) عدم الجواز بأحد الألفين مثلا كأنه الاجماع والجهالة في الجملة.
ولكن كونه مضرا غير ظاهر، وعموم الأدلة يفيد الجواز.
(وإن - خ) دليل عدم جوازه بالعروض، كأنه الاجماع المفهوم من عبارة التذكرة المتقدمة. وأما دليل عدم الجواز بالمشاهد المجهول، كأنه الجهل (2) ونقل عن الشيخ قولا بالجواز وأنه مع الاختلاف وعدم البينة القول قول العامل مع اليمين.
بل نقل (3) عنه قولا بالجواز في الجزاف، وإن لم يكن مشاهدا وأنه قواه في
وكذا علم الجواز بالمال المشاع مع بقاء الشرائط، لعموم الأدلة، وحصول الشرائط، وعدم المانع، سواء كان المضارب هو الشريك أو غيره.
ودليل (وإن - خ) عدم الجواز بأحد الألفين مثلا كأنه الاجماع والجهالة في الجملة.
ولكن كونه مضرا غير ظاهر، وعموم الأدلة يفيد الجواز.
(وإن - خ) دليل عدم جوازه بالعروض، كأنه الاجماع المفهوم من عبارة التذكرة المتقدمة. وأما دليل عدم الجواز بالمشاهد المجهول، كأنه الجهل (2) ونقل عن الشيخ قولا بالجواز وأنه مع الاختلاف وعدم البينة القول قول العامل مع اليمين.
بل نقل (3) عنه قولا بالجواز في الجزاف، وإن لم يكن مشاهدا وأنه قواه في