____________________
الموضعين، ثم فسره (1)، فلا يجوز له القسمة أيضا هنا، إلا مع الاحتياج، وللآخر الامتناع، بل يجب الامتناع حينئذ، لأنه سفه.
ويمكن أن يحال الضرر والنقصان إلى العرف، فإن كان قليلا، ومما يتسامح، فمع وجوده في الشريك يجبر، وإلا لا يجبر، ومع وجوده في طالب القسمة، فإن لم يكن قادحا في رشده، ولا يعد ذلك سفها يقسم وإلا فلا.
نعم إن كان الضرر هو الخروج عن الانتفاع - كما أشار إليه بقوله: (وقيل الخ) - صح منعهم عن القسمة، مع الاتفاق أيضا، لأنه سفه، ولكن الظاهر منه معنى (2) الأول، فتأمل، وعلى تقديره لا بد أن يكون له غرض صحيح عند العقلاء، متعلق بارتكاب ذلك النقصان، ولو بالاحتمال وإن لم يظهر ويجب الحمل عليه، فيجبر الممتنع.
وأما إذا وجد في جانب الممتنع هذا الضرر، فمع وجود مثله في جانب الطالب وعدمه أيضا تجب الإجابة عند هذا القائل، كخلوه عن الضرر بالكلية، وأما عند القائل الأول فلا تجب، وذلك غير بعيد، وهو مذهب المصنف، وأشار إليه بقوله: (ويحصل الضرر بنقص القيمة).
والظاهر أن المراد المنع من القسمة مع الضرر مطلقا، أعم من أن يكون لهما أو لأحدهما، رضيا أم لا، حيث ذكره بعدهما، لاستصحاب الشركة.
ولأن الناس مسلطون على أموالهم. (3) ولأن التصرف في مال الغير بغير إذنه خلاف العقل والنقل.
ولأن التصرف في حصة الشريك - وتملكه بغير رضاه وتملك حصته له
ويمكن أن يحال الضرر والنقصان إلى العرف، فإن كان قليلا، ومما يتسامح، فمع وجوده في الشريك يجبر، وإلا لا يجبر، ومع وجوده في طالب القسمة، فإن لم يكن قادحا في رشده، ولا يعد ذلك سفها يقسم وإلا فلا.
نعم إن كان الضرر هو الخروج عن الانتفاع - كما أشار إليه بقوله: (وقيل الخ) - صح منعهم عن القسمة، مع الاتفاق أيضا، لأنه سفه، ولكن الظاهر منه معنى (2) الأول، فتأمل، وعلى تقديره لا بد أن يكون له غرض صحيح عند العقلاء، متعلق بارتكاب ذلك النقصان، ولو بالاحتمال وإن لم يظهر ويجب الحمل عليه، فيجبر الممتنع.
وأما إذا وجد في جانب الممتنع هذا الضرر، فمع وجود مثله في جانب الطالب وعدمه أيضا تجب الإجابة عند هذا القائل، كخلوه عن الضرر بالكلية، وأما عند القائل الأول فلا تجب، وذلك غير بعيد، وهو مذهب المصنف، وأشار إليه بقوله: (ويحصل الضرر بنقص القيمة).
والظاهر أن المراد المنع من القسمة مع الضرر مطلقا، أعم من أن يكون لهما أو لأحدهما، رضيا أم لا، حيث ذكره بعدهما، لاستصحاب الشركة.
ولأن الناس مسلطون على أموالهم. (3) ولأن التصرف في مال الغير بغير إذنه خلاف العقل والنقل.
ولأن التصرف في حصة الشريك - وتملكه بغير رضاه وتملك حصته له