____________________
العمل، لم ينفسخ بمجرد هربه، ولا يجوز له الفسخ أيضا بمجرده، للزومه، فيستصحب، حتى يثبت الفسخ، كما إذا امتنع مع حضوره عن العمل، بل له أن يطلبه ويكلفه العمل، فإن أبى أو تعذر، فإن بذل بدله العمل شخص آخر - ولو كان المالك بنفسه أو بمن يقوم مقامه - فهو كما فعله العامل، وإلا رفع أمره إلى الحاكم، فيطلبه ويجبره، فإن تعذر يأخذ من ماله، ويستأجر للعمل، وإن لم يكن له مال فليستأجر بالدين عليه، وإن تعذر فيمكن أن يستأجر من بيت المال مع المصلحة، ثم يأخذ من حصته ذلك، ويحط في بيت المال، فإن تعذر الحاكم، ولو باعتبار عدم قدرته على أحد الأمور المذكورة لمانع - ولا يبعد كون المشقة مثل التعذر - فيستأجر المالك عنه بأجرة المثل، بالاشهاد، ثم يوفيه من الحصة، إن تعذر الاستيفاء من العامل.
ولا يبعد حينئذ أيضا بعد إذن الحاكم مع الامكان، وإن زادت (1) يرد عليه، وإن نقصت يؤخذ منه، وهو دين عليه يلزم به.
وإن لم يكن الاشهاد يمكن ذلك أيضا، للضرر، ولزوم العقد، ولكن يقصد (بقصد - خ) الرجوع والاستيجار عنه، لا متبرعا.
وظاهر المتن عدم ذلك إلا مع الاشهاد مطلقا، كما هو ظاهر البعض.
ويمكن تقييده بالامكان، كما هو الظاهر، لما تقدم.
وقيل بجواز الرجوع، بمحض القصد ونية الرجوع، وإن ترك الاشهاد، مع الامكان، وإنما الاشهاد للالزام والأخذ بالحكم، لا للثبوت في هذا الأمر، وإن منع ذلك يكون القول قوله مع اليمين على ذلك، فإن الاطلاع على قصده غير ممكن لكن
ولا يبعد حينئذ أيضا بعد إذن الحاكم مع الامكان، وإن زادت (1) يرد عليه، وإن نقصت يؤخذ منه، وهو دين عليه يلزم به.
وإن لم يكن الاشهاد يمكن ذلك أيضا، للضرر، ولزوم العقد، ولكن يقصد (بقصد - خ) الرجوع والاستيجار عنه، لا متبرعا.
وظاهر المتن عدم ذلك إلا مع الاشهاد مطلقا، كما هو ظاهر البعض.
ويمكن تقييده بالامكان، كما هو الظاهر، لما تقدم.
وقيل بجواز الرجوع، بمحض القصد ونية الرجوع، وإن ترك الاشهاد، مع الامكان، وإنما الاشهاد للالزام والأخذ بالحكم، لا للثبوت في هذا الأمر، وإن منع ذلك يكون القول قوله مع اليمين على ذلك، فإن الاطلاع على قصده غير ممكن لكن