____________________
التسلط على مال الناس، والاستيجار لهم محل التأمل.
ثم اعلم أنه يمكن أن يقال: إن كان العقد يقتضي كون العمل من العامل لا غير، أو بحيث لا يوجد (يؤخذ - خ) الشرط من غيره، فينبغي جواز الفسخ للمالك، للزوم الحرج والضرر، لو لم يجوز ذلك، وإن وجد باذل متبرع وحاكم يعين بدله من يعمل.
وهو ظاهر، بل مع الاطلاق والاتيان بالعمل المشترط أيضا، خصوصا مع عدم الباذل، وتعذر الحاكم، بل مع الاحتياج إلى اعلامه.
لأن ذلك تكليف منفي بالأصل، ولأن حقه ثابت في ذمة العامل، فله أن لا يقبل عن غيره، ولا يجب عليه تحصيله من غيره، وإن أمكنه.
ولأن الحصة له بشرط العمل، وإذا أبا عنه أسقط هو حقه، كما قيل: إن لأحد طرفي البيع الامتناع من حق الآخر على تقدير امتناع الآخر، وكذا الإجارة.
ولأن شرط العمل ليس بأقل من اشتراط شرط في العقود كلها، فإنهم صرحوا بأن فائدة الشرط فيها على تقدير عدم اتيان من شرط عليه به جواز الفسخ للآخر.
ولأنهم جوزوا للبايع الخيار بعد الثلاثة قبل قبض المبيع، وإن جاء بعده بالثمن.
واعلم أيضا أن أصل هذا الحكم والبحوث التي ذكرناها يجري (يجئ - خ) في أكثر العقود، مع أنهم ما ذكروه، فتأمل.
وإن الذي ذكرناه خصوصا: (ولأن شرط العمل الخ) (1) يجري حاصله في العقود التي يجوز فيها اشتراط شئ، ويلزم جواز الفسخ على تقدير الامتناع، مثل
ثم اعلم أنه يمكن أن يقال: إن كان العقد يقتضي كون العمل من العامل لا غير، أو بحيث لا يوجد (يؤخذ - خ) الشرط من غيره، فينبغي جواز الفسخ للمالك، للزوم الحرج والضرر، لو لم يجوز ذلك، وإن وجد باذل متبرع وحاكم يعين بدله من يعمل.
وهو ظاهر، بل مع الاطلاق والاتيان بالعمل المشترط أيضا، خصوصا مع عدم الباذل، وتعذر الحاكم، بل مع الاحتياج إلى اعلامه.
لأن ذلك تكليف منفي بالأصل، ولأن حقه ثابت في ذمة العامل، فله أن لا يقبل عن غيره، ولا يجب عليه تحصيله من غيره، وإن أمكنه.
ولأن الحصة له بشرط العمل، وإذا أبا عنه أسقط هو حقه، كما قيل: إن لأحد طرفي البيع الامتناع من حق الآخر على تقدير امتناع الآخر، وكذا الإجارة.
ولأن شرط العمل ليس بأقل من اشتراط شرط في العقود كلها، فإنهم صرحوا بأن فائدة الشرط فيها على تقدير عدم اتيان من شرط عليه به جواز الفسخ للآخر.
ولأنهم جوزوا للبايع الخيار بعد الثلاثة قبل قبض المبيع، وإن جاء بعده بالثمن.
واعلم أيضا أن أصل هذا الحكم والبحوث التي ذكرناها يجري (يجئ - خ) في أكثر العقود، مع أنهم ما ذكروه، فتأمل.
وإن الذي ذكرناه خصوصا: (ولأن شرط العمل الخ) (1) يجري حاصله في العقود التي يجوز فيها اشتراط شئ، ويلزم جواز الفسخ على تقدير الامتناع، مثل