____________________
من العمل مع الاطلاق.
وأما مع الشرط فلا شك في لزومه، مع عدم كونه حراما ومنافيا لمقتضى العقد، وهو ظاهر.
وأما دليل اقتضاء الاطلاق ما ذكر، فهو العرف والعادة، فإن العادة تقتضي أن جميع ما يحصل به نفس الثمرة وجودتها وزيادتها عرفا من الأعمال، على العامل، وكأن ضابطه ما يتكرر كل سنة، مما فيه صلاح الثمرة وتحتاج إليه حصولا وزيادة وجودة، منه السقي وتقليب الأرض وحرثها المحتاج إليه عرفا وتنقية الأجاجين وتهذيبها مما يمنع مكث الماء ووصوله إلى أصل الشجرة، وهي جمع إجانة بالكسر والتشديد، والمراد بها هنا الحفرة التي تحت أصل الشجرة، يقف فيها الماء، وكذا تنقية الأنهار وإزالة الحشيش المضر وتهذيب الجرائد، أي قطع ما يحتاج إلى قطعه، كالأجزاء اليابسة، من كرم العنب والأغصان اليابسة، بل المضرة من الأشجار، سواء كانت يابسة أو رطبة، وسواء كانت مضرة للأصل أو للثمرة، مع اقتضاء العرف، وتلقيح الأنثى من الذكر على الوجه المعتبر، وتعديل الثمرة أي اصلاحها بإزالة ما يضرها عنها من الأغصان والأوراق، ليصل إليها الهواء والشمس، وما يحتاج إليها، وليسهل أخذها عند الادراك، بل وإزالة بعض الثمرة أيضا، إذا كان لها دخل في نمو الباقي وجودته على الوجه المعتبر عرفا، ووضع الحشيش أيضا ونحوه عليها لمنعها عن الشمس المضرة ورفعها عن الأرض مع المضرة، إذا كانت على الأرض، وغير ذلك مما يعلم، ويقضى به (عليه - خ) العرف.
ومنه اللقاط أيضا، قيل بفتح اللام وكسرها، لقاط الثمرة أخذها في أوانها
وأما مع الشرط فلا شك في لزومه، مع عدم كونه حراما ومنافيا لمقتضى العقد، وهو ظاهر.
وأما دليل اقتضاء الاطلاق ما ذكر، فهو العرف والعادة، فإن العادة تقتضي أن جميع ما يحصل به نفس الثمرة وجودتها وزيادتها عرفا من الأعمال، على العامل، وكأن ضابطه ما يتكرر كل سنة، مما فيه صلاح الثمرة وتحتاج إليه حصولا وزيادة وجودة، منه السقي وتقليب الأرض وحرثها المحتاج إليه عرفا وتنقية الأجاجين وتهذيبها مما يمنع مكث الماء ووصوله إلى أصل الشجرة، وهي جمع إجانة بالكسر والتشديد، والمراد بها هنا الحفرة التي تحت أصل الشجرة، يقف فيها الماء، وكذا تنقية الأنهار وإزالة الحشيش المضر وتهذيب الجرائد، أي قطع ما يحتاج إلى قطعه، كالأجزاء اليابسة، من كرم العنب والأغصان اليابسة، بل المضرة من الأشجار، سواء كانت يابسة أو رطبة، وسواء كانت مضرة للأصل أو للثمرة، مع اقتضاء العرف، وتلقيح الأنثى من الذكر على الوجه المعتبر، وتعديل الثمرة أي اصلاحها بإزالة ما يضرها عنها من الأغصان والأوراق، ليصل إليها الهواء والشمس، وما يحتاج إليها، وليسهل أخذها عند الادراك، بل وإزالة بعض الثمرة أيضا، إذا كان لها دخل في نمو الباقي وجودته على الوجه المعتبر عرفا، ووضع الحشيش أيضا ونحوه عليها لمنعها عن الشمس المضرة ورفعها عن الأرض مع المضرة، إذا كانت على الأرض، وغير ذلك مما يعلم، ويقضى به (عليه - خ) العرف.
ومنه اللقاط أيضا، قيل بفتح اللام وكسرها، لقاط الثمرة أخذها في أوانها