____________________
الأصل، كالنخل والشجر، فلا تصح على غرس المقلوع والودي.
ولعله دليله اجماع، وعدم صدق المساقاة، على ما عرفت من تعريفها.
وكذا على ما لا ثمرة له أصلا، مثل الخلاف، أو له ثمرة غير منتفع بها مثل الصنوبر.
قوله: وفي التوت والحناء نظر. وجه النظر أنه ليس لهما ثمرة عادة، إذ لا يقال لما يحصل منهما الثمر من الورث أنه الثمر (1) فلا يصدق التعريف.
وأنه ما كان فيما ثبت فيه المساقاة في زمانهم مثل الخيبر، وأنه ثمرة بالنسبة إليهما، وأن المقصود الحاصل من الثمرة يحصل منهما، فيلحقان بما له ثمرة.
الظاهر أن الخلاف في التوت الذكر، قال في التذكرة: أما التوت الأنثى، فإنه يجوز المساقاة عليه عندنا لأنه مثمر، وأما التوت الذكر وما أشبهه مما يقصد ورقه كالحناء وشبهه، ففي جواز المساقاة عليه خلاف، والأقرب جوازها، لأن الورق في معنى الثمرة، لكونه مما يتكرر في كل عام، ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه فيثبت له مثل حكم غيره، وكذا شجر الخلاف لأغصانها التي تقصد كل سنة أو سنتين، والأقرب الجواز في التوت بنوعيه وكلما يقصد ورقه، أو ورده كالورد والنيلوفر والياسمين والآس وأشباه ذلك وكذا في فحول النخل، لأن لها طلعا يصلح كشا للتلقيح، فأشبه الثمرة. (2) ولا يبعد قرب ما قربه، لعموم أوفوا، والمسلمون عند شروطهم، ولأن الناس مسلطون على أموالهم فلهم ما يفعلون فيها إلا ما منع منه.
ولأنه تصرف في مال الغير بإذنه، بل أكل مال بتجارة عن تراض، فيصح،
ولعله دليله اجماع، وعدم صدق المساقاة، على ما عرفت من تعريفها.
وكذا على ما لا ثمرة له أصلا، مثل الخلاف، أو له ثمرة غير منتفع بها مثل الصنوبر.
قوله: وفي التوت والحناء نظر. وجه النظر أنه ليس لهما ثمرة عادة، إذ لا يقال لما يحصل منهما الثمر من الورث أنه الثمر (1) فلا يصدق التعريف.
وأنه ما كان فيما ثبت فيه المساقاة في زمانهم مثل الخيبر، وأنه ثمرة بالنسبة إليهما، وأن المقصود الحاصل من الثمرة يحصل منهما، فيلحقان بما له ثمرة.
الظاهر أن الخلاف في التوت الذكر، قال في التذكرة: أما التوت الأنثى، فإنه يجوز المساقاة عليه عندنا لأنه مثمر، وأما التوت الذكر وما أشبهه مما يقصد ورقه كالحناء وشبهه، ففي جواز المساقاة عليه خلاف، والأقرب جوازها، لأن الورق في معنى الثمرة، لكونه مما يتكرر في كل عام، ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه فيثبت له مثل حكم غيره، وكذا شجر الخلاف لأغصانها التي تقصد كل سنة أو سنتين، والأقرب الجواز في التوت بنوعيه وكلما يقصد ورقه، أو ورده كالورد والنيلوفر والياسمين والآس وأشباه ذلك وكذا في فحول النخل، لأن لها طلعا يصلح كشا للتلقيح، فأشبه الثمرة. (2) ولا يبعد قرب ما قربه، لعموم أوفوا، والمسلمون عند شروطهم، ولأن الناس مسلطون على أموالهم فلهم ما يفعلون فيها إلا ما منع منه.
ولأنه تصرف في مال الغير بإذنه، بل أكل مال بتجارة عن تراض، فيصح،